الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرار عاجل من النيابة لأب أنهى حياة ابنته لسبب غريب

قرار عاجل من النيابة
قرار عاجل من النيابة لأب قتل نجلته لسبب غريب

قررت نيابة السلام أول، إحالة أب لاتهامه بقتل نجلته إلى محكمة الجنايات؛ بسبب سوء سلوكها.

اقرأ ايضًا :  

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مراهقة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب.

اقرأ ايضًا :  

بعمل التحريات تبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها وفي يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده بقيام والدتها بتحريضها ضده، ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.