تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة بائع بتهمة قتل جاره، بسبب خلافات قديمة بينهما.
اقرأ ايضًا :
كشفت التحريات أن أحد المستشفيات استقبلت عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي تنظر محاكمته.
[[system-code:ad:autoads]]عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.