تناولت في مقال سابق بعنوان "قانون الرياضة يحتاج قانون" الحديث عن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والعيوب التشريعية التي لحقت بنصوصه سواء في إغفال الكثير من المحاور الرئيسية التي تحتاجها الرياضة المصرية أو غموض نصوصه وعدم انضباطها وأخرى نصوص تشريعية تقع في مغبة شبهة عدم الدستورية، ولن نتناول ذلك في مقالنا هذا بل دعونا نعيش سوياً في دهاليز هذا القانون مع نصوصه التشريعية ونتناول في مقالنا معايشة لنص المادة الرابعة من مواد اصدار القانون التي تنص على أنه "تضع اللجنة الأولمبية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات .... إلى أخر المادة."
وحتى تتحقق الغاية من معايشة المادة الرابعة المشار إليها والهامة جداً من وجهة نظرنا دعونا نتسائل هل تلك المادة من قانون الرياضة المشار اليه تعتبر تغولاً تشريعياً من اللجنة الأولمبية على حقوق الأندية والهيئات الرياضية بل على سلطات وزارة الشباب والرياضة ذاتها؟ وهل يجوز لقانون الرياضة أن يعطي الحق للجنة الأولمبية في اصدار مثل هذه اللائحة الاسترشادية دون ضوابط تلتزم بها اللجنة الأولمبية؟ أم أن دور اللجنة الأولمبية فقط هو تنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيز حمايتها وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي دون الخوض في وضع لوائح استرشادية تتضمن تعريفات غير منضبطة للعضويات وتشكيل مجالس ادارة الأندية والهيئات الرياضية واختصاصات المدير التنفيذي والمالي؟ فنحن نتسائل هل هذا يتفق مع الميثاق الأولمبي الذي يعد دستوراً للفكر الأولمبي أم أن هذا تغولاً على حقوق الاندية والهيئات الرياضية وسلطات وزارة الشباب والرياضة؟
وحتى نجد اجابة على الأسئلة المشار إليها سلفاً وأسئلة أخرى كثيرة لا يتسع المقام لسردها، دعونا نتعرف على اللجنة الأولمبية الدولية ثم الدور الذي يجب أن تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية من وجهة نظرنا وشرعية وجودها.
وبشأن تعريف اللجنة الأولمبية الدولية وفقاً للميثاق الأولمبي فهي منظمة دولية غير حكومية لها شخصية اعتبارية مستقلة مقرها مدينة لوزان "سويسرا" تهدف إلى تنفيذ الميثاق الاولمبي والذي يُعد دستوراً للفكر الأولمبي الذي يهدف إلى تجميع الرياضيين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية وتشجيع الرياضة باعتبارها حق من حقوق الانسان.
وبشأن دور اللجنة الأولمبية المصرية كأحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وشرعية وجودها فهي بحسب الأصل هيئة وطنية مصرية وليست دولية، وبالتالي تستمد شرعية وجودها من القانون المصري الذي يحترم المعايير الدولية في مجال الرياضة ويحترم الميثاق الأولمبي الذي يهدف وينحصر دوره في تشجيع الرياضة، فالدولة هي الحارسة من خلال قانون الرياضة على ضمان التزامها وتعهداتها الدولية بشأن تنفيذ بنود الميثاق الأولمبي وذلك من خلال وضع النصوص القانونية اللازمة لمراقبة التزام اللجنة الأولمبية المصرية والهيئات الرياضية الأخرى بهذا الميثاق الأولمبي وليس العكس!
وسؤال أخر قد يكون موضوع مقال مستقل ما هو السند القانوني للائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية المصرية ذاتها والصادر باعتمادها قرار رئيس اللجنة رقم 242 لسنة 2017؟ والمقصود هنا اللائحة الاسترشادية الخاصة باللجنة الأولمبية ذاتها وليس الأندية أو الهيئات الرياضية الأخرى.
وفي النهاية " نحن نرى أن اللائحة الاسترشادية تنادي المشرع من هو صاحب الحق في إصداري هل وزارة الشباب والرياضة المنوط بها الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية أم اللجنة الأولمبية التي ينحصر دورها فقط في تنفيذ الميثاق الأولمبي دون التغول في سلطات واختصاصات ليست من حقها"