قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن النص 233 من القانون 194 لعام 2020 وهو قانون تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي أقر عقوبة على الإتجار الدولار في السوق الموازية مغلظة للغاية، إذ تم فرض جملة من العقوبات في هذا الملف.
[[system-code:ad:autoads]]
أستاذ قانون جنائي: غرامات مغلظة على التداول في السوق السوداء
وأضاف "سعداوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن عقوبة الإتجار بالعملة في السوق الموازية لا تقل عن السجن 3 سنوات وحتى 10 سنوات، فضلا عن غرامة مالية من مليون لـ 5 مليون، وإذا كانت الغرامة أكبر من 5 مليون تعادل الغرامة المبلغ المضبوط.
وتابع، أن القانون ينص على مصادرة المبلغ المضبوط فضلا عن الغرامة، وهو أمر غليظ للغاية، ويجب على المواطنين أن يعلموا هذا الأمر، خاصة من أعداء الوطن الذين يرغبون في تخريب الدولة المصرية، موضحا أن فرنسا جعلت العقوبة على التداول في السوق السوداء 20 عاما.