قالت دار الإفتاء المصرية، إن الانحراف المعفو عنه في الصلاة لمن لم يكن عند الكعبة هو ما يڪون في حدود ربع الدائرة من جهتها؛ وهو 45 درجةً يمينًا، ومثلُها شِمالًا، وعدم تجاوز هذا الحد يجعل المصلي مستقبلًا القبلة.
وأشارت إلى أن المقصود من استقبال القِبلة: التوجُّهُ إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجُّهُ إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجُّهُ إلى مكة لمن كان خارجها.
وأوضحت، أن الانحراف المعفو عنه في الصلاة عن سَمْتِ الڪعبة المشرَّفة شرعًا لمن لم يكن عند الكعبة هو ما يڪون في حدود ربع الدائرة من جهتها؛ وهو 45 درجةً يمينًا، ومثلُها شِمالًا، وما دام المصلي متوجهًا إلى القبلة في حدود ذلك غير مجاوِز له؛ فإنه يڪون مستقبلًا القبلة، ولا يُعَدُّ منحرفًا عنها.