قالت المحكمة الإدارية العليا إن الدقة والأمانة واجبان من أهم واجبات التي وضعها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده، ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص، ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة، واضعاً نُصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أدائه.
[[system-code:ad:autoads]]وأضافت: “فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه فخرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء ولا يحدثه نفعاً حسن نيته وسلامة طويته، إذ إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في واجبات الوظيفة، وهما صنوان في الإخلال بها وذلك إدراكاً لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها”.
[[system-code:ad:autoads]]وأكدت أيضًا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء رقابة قانونية، يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له، بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملاءمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته، والتى لها الحق في تقرير جسامة الذنب الذى اقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء.
ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبا إداريا يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص من وقائع تنتجه وتؤدي إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بعيدا عن الطعن.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 64112 لسنة 65 ق. عليا.