تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “عندى وديعة في البنك أسدد بكل أرباحها أقساط شقة ولا أستطيع الأخذ من أصل المال.. فما حكم الزكاة فيها؟”.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل فى هذا المال أن يزكى لأنه بلغ النصاب وحال عليه الحول وفاض عن حاجتها الضرورية.
[[system-code:ad:autoads]]ما كيفية الزكاة عن وديعة أسدد بكل أرباحها أقساط شقة؟
وأوضح أمين الفتوى أن عليها أن تخرج حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، وسيبارك لها فيه كله، وعليه فلابد لها من إخراج هذه الزكاة.
[[system-code:ad:autoads]]حكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية
كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكيةقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ إلى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.
وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا، ويشترط أن يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.