أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الخروج من صلاة الفريضة بسبب مدافعة الأخبثين؟ فقد كنت على سفر، وفي الطريق توقفت السيارة في مكان للاستراحة، ونزل الركاب لأداء الصلاة، وكنت أشعر بأني أريد الذهاب لقضاء حاجتي، لكن أجَّلت ذلك بسبب الزحام على دخول الحمامات، ودخلت المسجد لأدرك صلاة الفريضة في جماعة، وأثناء الصلاة لم يكن في مقدرتي التحمُّل في دفع حاجتي، وذهب خشوعي في الصلاة بالكلية، فخرجت مضطرًّا من الصلاة، وذهبت للحمام؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن الصلاة مع احتباس الريح أو الغائط -مدافعة الأخبثين- مكروهة إذا كانت تُخِلُّ بخشوعه وحضور قلبه في الصلاة، لكن إذا شرع في الصلاة ليلحق بالجماعة، وتمالك نفسه، وكانت مدافعته للأخبثين خفيفة فصلاته صحيحة، أما في حالة إذا لم يقدر على أن يدافع الأخبثين فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة لتلك الضرورة، ثم يقضي الصلاة بعد ذلك، ولا حرج عليه شرعًا في كونه قَطَعَ صلاة الجماعة أو خرجتِ الصلاة عن وقتها، فهو معذورٌ لتلك الضرورة.
آراء الفقهاء في حكم الصلاة مع مدافعة الأخبثين
مذهب الحنفية
من المقرر شرعًا أن أداء صلاة الفريضة مستوفيةً أركانَها وشروطَها يجعلها صحيحة شرعا؛ فقد قال عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2].
قال الإمام النَّسَفِي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (2/ 458، ط. دار الكلم الطيب): [﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾؛ خائفون بالقلب ساكنون بالجوارح، وقيل: الخشوع في الصلاة: جمع الهمة لها، والإعراض عما سواها، وألَّا يجاوز بصره مصلاه، وألَّا يلتفت ولا يعبث ولا يُسدِل ولا يُفرقِع أصابعه ولا يُقلِّب الحصى ونحو ذلك، وعن أبي الدرداء: هو إخلاص المقال، وإعظام المقام، واليقين التام، وجمع الاهتمام] اهـ.
والخشوع في الصلاة لا يتأتَّى إلَّا إذا كان ذهن المصلي خاليًا من الشواغل؛ لذا فقد ذهب فقهاء الحنفية إلى أن صلاة الشخص الحاقن -الذي يدافع الأَخْبَثَيْن (البول والغائط) أو أحدَهما- مكروهٌ كراهة تحريم؛ سواء كان قبل شروعه أو بعده، وقرروا أنه إن شَغلته تلك المدافعة عن الصلاة قَطَعَها خروجًا من الخلاف إن لم يخف فوات الوقت، وإن أتمها على هذه الحالة أَثِمَ.
مذهب المالكية
ذهب فقهاء المالكية إلى بطلان صلاة الحاقن والحاقب إذا كان في الإتيان بها معه مشقة أو مشغلة، أما إذا كان شيئًا خفيفًا لا يُعجِلُ فلا يؤثر في صحة الصلاة.
جاء في "المدونة" للإمام مالك (1/ 139، ط. دار الكتب العلمية): [في الصلاة بالحقن، قال: وسألت مالكًا عن الرجل يصيبه الحقن.
قال: إذا أصابه من ذلك شيء خفيف رأيت أن يصلي، وإن أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي.. وقد بلغني ذلك عن مالك ثم قال: قال عمر بن الخطاب: "لا يصلي أحدكم وهو ضامٌّ بين ورِكَيْه"، قال يحيى بن أيوب، عن يعقوب بن مجاهد، أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه، أن عائشة حدثتهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ: الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ»] اهـ.
مذهب الشافعية والحنابلة
ذهب الشافعية -في مشهور المذهب- والحنابلة إلى صحة صلاة الحاقن مع الكراهة، وهذه الكراهة مختصة بما إذا بدأ الصلاة وهو على هذه الحالة، أما إذا طرأت له مدافعة الأخبثين وهو في الصلاة فليس له الخروج من الصلاة إذا كانت مفروضة إلَّا إن ظَنَّ حصول ضررٍ بكتمه، ومع ذلك فقد قرر الشافعية أنه يُستحب أن يفرغ نفسه من ذلك إذا اتسع الوقت وإن فاتته الجماعة، بل حُكِي قولٌ في المذهب بأنه يستحب ذلك وإن فات الوقت.