قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، فى الوقت الذى حدده، بحسب نيته وقت أن نذر.
واستشهد «شلبي »، في إجابته عن سؤال: «هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟»، بما ورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله:« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
[[system-code:ad:autoads]]وأضاف أمين الفتوى أن نذور الطاعة منها: صوم يومي الاثنين والخميس، أو التصدق بكذا وكذا من المال، مبينا أن هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر فى معصية مثل قول الشخص: “لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقطع رحمي أو أن أعق والدي”، فهذا نذر معصية ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين.
[[system-code:ad:autoads]]هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟
قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان إذا ما نذر شيئا لله فعليه أن يوفي بما نذره، وإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.
وأجاب "وسام"، عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجله له: 'نذرت نذرا عند قضاء حاجة فحقق الله طلبي ثم قضى بحرماني منها، فهل أتم نذري؟"، أن هذا نذر، وما دام ما علق عليه النذر قد تحقق فيستمر الوفاء بالنذر لأن الشرط قد تحقق ولو للحظة.
وأشار إلى أنه “إن كنتٍ لا تستطيعين أن تستمرى على الوفاء بهذا النذر فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن من نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به فإن كفارته كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين فإن لم يستطيع فصيام 3 أيام”.
حكم العجز عن الوفاء بالنذر
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال: «نذرت بشيء ولم أستطع أن أوفيه فماذا أفعل؟»، أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فيكفى الإنسان إذا ما نذر وعجز أن يطعم عشرة مساكين.
وأشار إلى أن الله عز وجل مدح فى كتابه الذين يوفون بالنذر بقوله تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ).
وتابع: “إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا، لقوله تعالى "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا" .
كفارة النذر
وأكد أمين الفتوى أنه إن نذر الإنسان شيئا وعجز عنه فعليه أن يطعم 10 مساكين، وإن لم يقدر فليصم 3 أيام.
حكم تبديل النذر
وقالت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال «ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟»، أن الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربا، وألا يستبدل به غيره ما دام قادرا على الوفاء به، إلا إذا كان غيره هذا أفضل منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأمك أن تغير جنس ما نذرته أو صفته - وهو الخروف - إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدله بقرا أو جاموسا مثلا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كله أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جدي، أو بقيمة أقل؛ حتى لا تقل منفعة النذر.