قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة 3 فبراير.
جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.
[[system-code:ad:autoads]]وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
[[system-code:ad:autoads]]وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح، وكذلك القرار الوزاري رقم 128 لسنة 98، بتغيير المسمى العلمي بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليصبح الليسانس في الدراسات القانونية في التعليم المفتوح، وكذلك قرار رئيس الوزارء برقم 23 لسنة 2013، وكذلك القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في 2012 وكل هذه القرارات تعد مخالفة للقانون والدستور.
وقال محسن الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، أن النقابة العامة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية ساقت العديد من المبررات للتدليل على فساد هذا التعليم، وأن القائمين عليه قد تدخلوا وافسدوا من خلال إصدار شهادات الليسانس بمسميات مختلفة بعيدة كل البعد عما هو منصوص بنص المادة 196، وتبعا لذلك فقد أضحت كل الشهادات التي صدرت منذ 98 وحتى الآن تعد مخالفة للدستور والقانون.
وتابع الدمرداش "أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي، مضيفة أن الغرض من مبدأ تكافؤ الفرص والذي نص عليه الدستور إنما يكون في تلك المسابقة الثانوية التي تجريها الدولة وهي مسابقة الثانوية العامة والتي يتقدم فيها من يتقدم وينجح فبها من ينجح، فعند إذن تكون جميع المراكز مساوية أمام القانون، وأن المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم تكون عن تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة".