تساءل عدد من المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر وعقوبة احتكارها وزيادة الاسعار وموعد انتهاء الازمة خصوصا بعد اجتماع جهاز حماية المستهلك مع مصنعي السجائر في مصر من أجل إنهاء العشوائية في أسعار السجائر.
ويقدم موقع صدى البلد الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال البنود القانونية فيما يلى:
انتهاء ازمة السجائر خلال شهر
قال إبراهيم الإمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"رئيس جهاز حماية المستهلك طلب كشوفات بخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصري".
أضاف إبراهيم الغمبابي:" رئيس جهاز حماية المستهلك سيتابع خريطة السجائر الموزعة في المحافظات لمنع أي تلاعب في الأسعار ومنع التخزين ".
تابع إبراهيم الإمبابي:" خلال شهر سيتم إنهاء ازمة أسعار السجائر في السوق المصري ".
سبب ارتفاع السجائر فى مصر
نفى ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علاقة اللجنة بارتفاع أسعار السجائر خلال الآونة الأخيرة، قائلا: "ما يتم تداوله بشأن كون اللجنة هى السبب فى ارتفاع الأسعار عارٍ عن الصحة تماما".
ارتفاع أسعار السجائر
وأضاف “عمر” لـ"صدى البلد"، أن اللجنة لم يصل إليها أى تعديلات تخص السجائر، وارتفاع الأسعار الأخيرة يرجع لتجار السوق السوداء والشركات، وليس للجنة أى دخل أو سبب فى ارتفاع أسعار السجائر نهائيا.
عقوبات احتكار السجائر وزيادة اسعارها
وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
عقوبات الغش في المعاملات التجارية
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".