فتاوى شغلت الأذهان
حكم قطع الصيام بمجرد نية الإفطار
توقيت الإمساك والإفطار لمن يسكن في ناطحات السحاب
فعل واحد خلال رجب أشد حُرمة من باقي الشهور..الإفتاء تحذر من الوقوع فيه
عمل يومي يغمس صاحبه في النار.. احذره فهو الأشد إثما ومحاسبة في الدارين
ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض قبل المغرب؟
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان لدى كثير من الناس.
[[system-code:ad:autoads]]فى البداية.. أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم قطع الصيام بمجرد نية الإفطار؟ فقد حدثتني نفسي بالإفطار أثناء صومي أحد أيام شهر رمضان، وفكرتُ في ذلك لكني لم آتِ بفعل يقع به الإفطار؛ فهل مجرد النية بقطع الصيام يُبطله؟ وهل يلزمني قضاء هذا اليوم أو لا؟".
وأجابت دار الإفتاء موضحة: أنه إذا نوى الصائم الفطر من غير أن يأت بفعل مفطر؛ فصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء ولا كفارة؛ لأن نية الإفطار المجردة عن فعل لا تعدو أن تكون من حديث النفس المرفوع عن أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعَنْ أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» رواه البخاري.
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي يقول صاحبه: ما هو توقيت الإمساك والإفطار للذي يسكن في ناطحات السحاب؟ فأنا أسكن في برج يتجاوز عدد طوابقه 150 طابقًا، ويختلف موعد شروق الشمس وغروبها نسبيًّا بين الطابق السفلي والطابق العلوي، مما يجعلني في حيرة من أمر الإمساك والإفطار؛ فما توقيت الإمساك والإفطار بالنسبة لي؟.
ردت دار الإفتاء موضحة: أن الشخص الذي يسكن في الأبراج ذات المرتفعات الشاهقة -ناطحات السحاب- يُمْسِك عن المفطرات قبل إمساك الأشخاص الذين يسكنون في المنازل العادية على سطح الأرض، كما أنه لا يفطر معهم في نفس التوقيت، وإنما يفطر بعدهم، حينما يرى غروب الشمس من مكانه، ويمكن الرجوع إلى أهل الاختصاص لتحديد فوارق هذه المدة في الإمساك والإفطار.
بداية وقت الصيام ونهايته..أمَرَ الشرع الشريف بمراعاة العلامات الظاهرة في بداية الصوم ونهايته، فقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري.
والعبرة في إمساك الصائم عن المفطرات بالتحقق من طلوع الفجر الصادق إما حسًّا أو بإخبار مَن يُعْتدُّ بإخباره أو سماع أذان الفجر في الوقت ونحو ذلك، وكذا الحال في الإفطار؛ فالعبرة فيه تكون بتحقق الصائم من غروب الشمس ودخول الظُّلمة إما حسًّا أو خبرًا أو سماع أذان المغرب في الوقت، فـ"دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس؛ بل كلما تحركت الشمس درجةً فتلك طلوع فجر لقومٍ وطلوع شمسٍ لآخرين وغروبٍ لبعضٍ ونصف ليلٍ لغيرهم". كما في "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي الحنفي (1/ 321، ط. الأميرية)، وهو أمرٌ مُشَاهَدٌ عيانًا.
حذرت دار الإفتاء المصرية، من فعل هذا الأمر فى شهر رجب لأنه أشد حُرمة من باقي شهور السنة .
وقالت دار الإفتاء المصرية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن انتهاك المحارم في شهر رجب أشدُّ حُرمةً من غيره من شهور السنة؛ ولذلك نهانا الله عن ارتكاب المعاصي فيه، فقال تعالى: ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].
شهر رجب له فضل عظيم؛ فهو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [التوبة: 36].
استدلت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» بقول قتادة: «إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه.. واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم.. فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل».
وتابعت: ومن تعظيم هذا الشهر: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، وكذلك البعد عن المعاصي وارتكاب السيئات .
حذر الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، من عاقبة عمل يومي يغمس صاحبه في النار، مشيرًا إلى أن الأيمانات ثلاثة، منها المنعقدة على أمور مستقبلية، ومنها اللغو وهي غير المقصودة، أما الثالث اليمين الغموس وهو الذي يغمس صاحبه في النار ويصاحب الأمور التي حدثت في الماضي.
وشدد : «قلل الحلفان بالله، موضحا أن اليمين المنعقد على صاحبه كفارة إطعام 10 مساكين، أما اليمين الغموس فصاحبه عاصٍ وآثمٍ وعليه التوبة لرب العالمين، وأن يكفر كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليُكَفِّر عن يمينه، وليَأْتِ الذي هو خير".
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة؟ فهناك امرأةٌ أحسَّت بآلام الحيض أثناء صيامها، ولكن دم الحيض لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامها ؟".
وردت دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن الحيض لا يثبت حكمه إلا بخروج الدم مِن رحم المرأة على سبيل الصحة مِن غير الولادة، ولا تكون المرأة حائضًا إلا بذلك، وإحساس المرأة المذكورة بآلام الحيض أثناء صيامها مِن غير نزول الدم مِن الرحم إلى الفرج إلا بعد غروب الشمس -لا يؤثر في صحة صيامِها شرعًا.
حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض قبل الغروب..يتحقق الحيض بخروج الدم من رحم المرأة إلى الخارج، والأصل في ذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زوجاته رضوان الله عليهن بمعرفتهن للحيض بنزول الدم لا بالآلام التي تسبق خروجه.
عن أم المؤمنين السيدة أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.
وعن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ». والحديثان أخرجهما الشيخان في "صحيحيهما".
وقوله: «أَنَفِسْتِ؟» أي: "أَحِضْتِ؟ مِن النَّفْس وهو الدم"، كما في "إرشاد الساري" للإمام شهاب الدين القَسْطَلَّانِي (8/ 306، ط. الأميرية).
قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (1/ 256، ط. مكتبة القاهرة): [وإنما استَدَلَّت على الحيضة بخروج الدم، فأَقَرَّها عليه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حين حاضت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في عُمرتها في حجة الوداع، إنما عَلِمَت الحيضةَ برؤية الدم لا غير] اهـ.
بالإضافة إلى أنَّ الرحمَ مَعدِنُ دم الحيض ومكانُه الأصلي، فلا يأخذ الدمُ حكمَ الحيض ما دام فيه حتى يخرج إلى الفرج.
واعتبار خروج الدم دلالة على الحيض هو ما قرره جمهور الفقهاء مِن الحنفية -على تفرقةٍ عندهم بين الفرج الداخل والخارج- والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال الإمام مجد الدين المَوْصِلِي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 27، ط. الحلبي): [حكم الحيض والاستحاضة والنفاس إنما يَثبت بخروج الدم إلى الفَرْج الخارج؛ لأنه ما لَم يَظهَر فهو في مَعْدِنِه] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 284، ط. دار الفكر): [قوله: (وركنه: بروز الدم مِن الرحم) أي: ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل، فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية، وبه يُفْتَى، قهستاني. وعن محمد: بالإحساس به. وثمرته فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافًا لهما، يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل، فإنْ حاذته البلة مِن الكرسف كان حيضًا ونفاسًا اتفاقًا، وكذا الحدث بالبول اهـ "بحر"] اهـ.
وقال العلامة أبو الحسن ابن القَصَّار البغدادي المالكي في "عيون الأدلة في مسائل الخلاف" (3/ 1439، ط. مكتبة الملك فهد الوطنية) في مَعْرِضِ حديثه عن تمييز المستحاضة بين دم الحيض ودم الاستحاضة: [أحكام الحيض تُعتبر تارةً بالدم، وتارةً بالأيام، فيجب ألَّا تُعتبر الأيام ما دام لنا طريقٌ إلى وصول الاعتبار بالدم.
الدليل على ذلك: أننا نَعتبر العدةَ مرةً بالأيام، ومرةً بالدم، ثم لَمَّا كان الدمُ مقدَّمًا على الأيام، فكذلك ها هنا ما دام التمييز موجودًا، فلا ينبغي أن نَعتبر بالأيام] اهـ.
وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (1/ 349، ط. دار المنهاج): [وليس هناك ما يُستَدَلُّ به على الحيض إلا وجود الدم، ولا ما يُستَدَلُّ به على الطُّهر إلا النقاء] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 256): [والعُرف بين النساء: أنَّ المرأة متى رَأَت دمًا يَصلُح أن يكون حيضًا، اعْتَقَدَتْهُ حيضًا] اهـ.