قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم نفقة زوجة فسد عقد زواجها بسبب الرضاع

×

ورد سؤال لموقع لدار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: “هل الفرقة للرضاع توجب النفقة؟ فقد حصلت فُرْقة بيني وبين زوجتي بعد ست سنوات من الزواج؛ بعد ثبوت رضاعها مع أخي الأكبر مني سنًّا، ونظرًا لأنني أعيش مع أسرتي في بيت واحد، فإنها لا تزال تعيش معنا في المنزل بداعي تربية الأولاد، وأنا لا أستطيع أن أخرجها من المنزل حتى لا تحدث مشكلات بيني وبين والدي، فهل هناك نفقة واجبة عليَّ تجاهها؟ وما حكم الشرع في بقائها في المنزل؟”.

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا تجب النفقة للمرأة المفارَقة لفساد الزواج بسبب ثبوت الرضاع الموجب للتحريم، وما دامَ هناك أولاد من هذا الزواج وهم صغارٌ ولا مال لهم، فنفقتهم واجبة على أبيهم، ولأمهم حضانتهم والسكنى معهم، ولها المطالبة بأجر الحضانة، ولا مانع شرعًا من اتفاقها مع أب أولادها أو أهله على سكناها وأولادها في بيتٍ خاصٍّ بهم، إذا كانت تأمن على نفسها وأولادها ومالها فيه.

مفهوم النفقة ومشتملاتها

النفقة: اسمٌ بمعنى الإنفاق، وهي عبارة عن الإدرار على الشيء بما به بقاؤه، والنفقة تجب بأسباب الزوجية؛ كما في "البناية" للإمام البدر العَيْني (5/ 659، ط. دار الكتب العلمية)، وهي تشمل الطعام والشراب والمسكن والعلاج وغير ذلك مما عليه قوام الحياة، كما نصت عليه المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920م.

حكم النفقة للمعتدة من نكاح فاسد أو باطل

قد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ النفقة بمشمولاتها لا تجب في نكاحٍ فاسدٍ أو باطلٍ؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاحٍ حقيقةً؛ ولأنَّ سبب وجوبها عقد الزواج الصحيح أو التمكين بعد العقد الصحيح.

حكم السكنى والنفقة للمعتدة من نكاح فاسد

بينما ذهب فقهاء المالكية إلى وجوب السكنى دون النفقة والكسوة في النكاح الفاسد دون تفرقة بين كون المرأة حاملًا أو غير حاملٍ، وأوجبوا لها إذا كانت حاملًا النفقة بمشمولاتها، وعللوا ذلك بأنه زواجٌ يثبت به النَّسَب، فيجب فيه السُّكْنى فترةَ العدة؛ إذ هي محبوسةٌ بسببه.

متى تجب النفقة للزوجة على زوجها في القانون المصري؟

على الأخذ بمذهب الحنفية ومن وافقهم جرى حكم محكمة النقض المصرية، فقد نصَّ على أن: [مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه] اهـ. (الطعن رقم 822 لسنة 72 ق- جلسة 21/ 3/ 2005م).

ما يترتب على ثبوت الرضاع المحرم بين الزوج وزوجته

كما أن الرضاع المُحرِّم الموجِب للتفريق خاصة إذا كان بطريق القضاء -كما هو محل السؤال-، يترتب عليه ثبوت المحرمية المؤبدة بينها وبين مَن فارقته وإخوته ووالده من جهة الرضاع، فتحرم به على أصوله وفروعه.

بناء على ذلك: فلا تجب النفقة للمرأة المفارَقة لفساد الزواج بسبب ثبوت الرضاع الموجب للتحريم، وما دامَ هناك أولاد من هذا الزواج وهم صغارٌ ولا مال لهم، فنفقتهم واجبة على أبيهم، ولأمهم حضانتهم والسكنى معهم، ولها المطالبة بأجر الحضانة، ولا مانع شرعًا من اتفاقها مع أب أولادها أو أهله على سكناها وأولادها في بيتٍ خاصٍّ بهم، إذا كانت تأمن على نفسها وأولادها ومالها فيه.