ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ وما كيفية عمل ذلك؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الأصل في تكفين الميت الرجل أن يكون في ثلاثة أثواب، ويجوز تكفينه في قميص باتفاق الفقهاء على اختلاف في هيئته بينهم، وكذلك تعميمُ الميت جائزٌ بلا كراهةٍ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأشارت إلى أنه يجوز أن يُجعَلَ لقميص الميت أكمام وأزرار وأن يكون على هيئة قميصه حيًّا.
وتابعت: تُلف عمامة الميت بأن يُسدل طرفُها على وجه الميت، ثمَّ يُلَفُّ على رأسه مِن تحت ذقنه، ثمَّ تُلَفُّ العمامة على رأس الميت، ثمَّ يُسدَلُ الطرف الْآخَر على وجهه.