- فتاوى تشغل الأذهان
- فضل صيام الأيام البيض من كل شهر هجري.. لا ترد فيها الدعوات
- هل يجوز تهديد الزوجة بالطلاق لردعها ؟ أمين الإفتاء يرد
- التصرف الصحيح حال الشك في عدد ركعات الصلاة
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد رغب أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر رجب أيام: الخميس، والجمعة، والسبت.
وأكد مركز الأزهر، في منشور على “فيس بوك”، أن من واظب على صيام الأيام البيض، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله، يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود].
كما أكدت دار الإفتاء، أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ منوهة بأن الأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
وأوضحت الإفتاء، أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.
كما يستحب الدعاء في هذه الأيام ودائمًا في كل يوم، فيستحب الدعاء دائمًا، وفي كل حال، أما الدعاء في الأيام البيض فيكون عند الإفطار، فللصائم دعوة لا ترد، ويكفينا قول الله عز وجل: «وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).
وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الحلف بالطلاق بقصد التهديد غير جائز، مؤكدا أن الحلف بالطلاق في الأصل؛ هو خلاف للشرع الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسل، قال: «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق».
وأوضح «عبد السميع»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على “يوتيوب”، ردا على سؤال: “ما حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد؟”، أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر» أو قال: «غيره» (رواه مسلم).
وأضاف أن الذي يكثر من الحلف بالطلاق؛ كراعٍ يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، مشيرا إلى أن الذي يحلف بالطلاق لو كان لا يرتكب محرما؛ فإنه يكون قريبا من الوقوع فيه، ناصحا السائل بترك الحلف بالطلاق بقصد التهديد.
من جانب آخر، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المصلي إذا شك في عدد السجدات التي أتى بها في ركعة واحدة، لا يلزمه الإتيان بركعة أخرى ثم يسجد للسهو قبل ختم الصلاة.
وأوضح «عويضة»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردا على سؤال: “أن الإتيان بسجدة في حال شك المصلي هل سجد سجدة واحدة أم اثنين؛ يعد من باب البناء على اليقين”.