قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

لـ موظفي الدولة .. شروط جديدة للعمل 3 أيام أسبوعيا

أجازة
أجازة
×

يرغب العديد من الموظفين في قضاء بعض العطلات بعيدًا عن ضغط العمل، لكن يمنعه من ذلك الإلتزام بمواعيد العمل .

في هذا الصدد، منح قانون الخدمة المدنية بعض الموظفين شروط جديدة للعمل 3 أيام في الأسبوع، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآني:

[[system-code:ad:autoads]]

لايفوتك||

وضع القانون عدة شروط للحصول عليها ، حيث نص القانون في لائحته التنفيذية، على أنه يحق للموظف الحكومي العمل جزء من الوقت، بمعدل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته، وذلك بناء على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام.

[[system-code:ad:autoads]]

ولحصول الموظف على موافقة بالعمل 3 أيام فقط خلال الإسبوع ، يتطلب الآتي:

1- تقديم طلب للسلطة المختصة وهي المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت والأمر جوازي بالنسبة لها وفقا للقواعد التي تضعها.

2- يشترط العمل جزء من الوقت أن يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت، و أن يعمل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته.

3- يستحق الموظف 65% من أجره الوظيفي والمكمل.

4- الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظفين تؤدي من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.

5- يستحق الموظف 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة.

و طبقا للقانون، يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

شروط ترحيل الإجازة الاعتيادية

ونصت المادة (50) علي أن يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.