تضمن قانون البناء الالتزامات الواجبة على المواطنين فيما يخص إنشاء المباني، وكذا إعلانات الطرق، أو إجراء أي نوع من التعديلات بها، والذي تم إيضاحه على شكل محظورات، فرض القانون عقوبات رادعة حال الإخلال بها.
[[system-code:ad:autoads]]نص القانون فى المادة 36 منه على أنه: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
[[system-code:ad:autoads]]لا يفوتك||
و لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .
3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة .
4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .
5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها .