قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبةمورد قطع غيار غيابيا، بتغريمه مبلغ مالي قدرة مليون جنيه عن كل منتج محل المخالفة، بإجمالي مبلغ 9 مليون جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية علي خلاف الحقيقة.
وبدأت أحداث القضية المقيدة ،برقم 367 لسنة 2022 جنح اقتصادية محرم بك، عندما تلقت النيابة العامة عدد من البلاغات بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز صيانة وخدمة عملاء ضد المتهم ،والذين يتضررون من إصلاح أجهزتهم الكهربائية والاكترونية، وعدم التزام المركز وأن أجهزتهم ما زالت معيبة.
وتبين من التحقيقات إلى قيام المتهم " أحمد .م.ز" بصفته مورد خدمة ولم يلتزم برد مقتبل الخدمة أو مقابل، ما يجبر النقص بها ،وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، وأن المتهم لم ينفذ ما قرره جهاز حماية المستهلك علي النحو المبين بالاوارق، وقام المتهم بخداع المستهلكين بالإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية المعروفة علي خلاف الحقيقة ، وثبت ببلاغات جهاز حماية المستهلك المقدم للنيابة العامة ، من المجني عليهم كل من " ح.ج.ش" و " ع.ع.ا" و " أ.ا، ا" و " س.م.أ" و" أ.ع.ا" و " ص.ال.ح" و " ن.م.ن" و " غ.ح.و" ه.ح.ا" ،بان تقدموا بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز الصيانة وخدمة العملاء، ملك للمتهم ، والذين يتضررون بطلبهم من المتهم إصلاح الأجهزة ( ثلاجات - غسالات - شاشات ) خاصتهم ،إلا أن العيب مازال قائم بها.
وتبين ثبوت التهمة ،بما هو ثابت من مذكرة جهاز حماية المستهلك ، ومن بلاغات المجني عليهم ، وهو ما تؤيده صور فواتير الصيانة الثابت فيها دفع المجني عليهم مبالغ مالية ،مقابل إصلاح أجهزتهم ،بالرغم أن العيوب ما زالت موجودة ،وأن المتهم لم يرد ما تحصل عليه من مقابل مادي ، ولما كان الثابت ،أن نص المادة 25 ،واضح في عباراته صريح في دلالاته علي التزام مورد الخدمة، برد مقابل الخدمة، أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديم الخدمة الي المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها ،وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري ،وكذلك تبين أن المتهم قد سبق اتهامه في القضايا أرقام ( 253.167.113.199 ) لسنة 2020 اقتصادية محربك ،وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة من قبل المتهم ،وهو الأمر الذي تقضيالمحكمة ،بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة75،65 من القانون 181 لسنة 2018 ، والمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ،ولذلك أصدرت حكمها علي المتهم .