عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق ميكروباص بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره وتعاطيه الحشيش والترامادول في دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حامد راشد، وعضوية المستشارين محمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «هاني .س»، 35 سنة، سائق ميكروباص بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
اقرأ أيضًا :
وأكدت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه انتقلبعدما وردت إليه معلومات من احد مصادرة السرية والموثوق فى صحة معلوماته من قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرةوأنه يستغل عملة كسائق الميكروباص لترويج المواد المخدرة علي السائقين وانه موجود بنزلة كوبري دار السلام.
وأوضح رجائي أنه على الفور انتقل وصحبته قوة من الشرطة السريين الى ذلك المكان وتقابل مع المصدر السري وقام بتجريدة من متعلقاته الشخصية واعطاه مبلغ مالي فئة المائة جنيه مدون عليها كلمة ( الحكمدار ) ليتظاهر انه من المتعاطين للمواد المخدرة وشراء قطعه حشيش من المتهم ، وبالفعل توجه المصدر السري الى المتهم وانتظر الضابط فى مكان يسمح له بمشاهدة المصدر السري والمتهم ، وحينئذا قام المصدر السري باعطاء المتهم المبلغ النقدي فقام المتهم باخراج علبة السجاير من بين طيات ملابسه واخرج منها لفافة مفضضة الشكل وانصرف المصدر وسلمها للضابط والذي قام بفضها تبين انها جوهر الحشيش المخدر.
وأشار إلى أنه قام بضبطة واستخلاص علية السجاير من يده، وبفحصها عثر بداخلها على خمسة وثلاثون قطعه من الحشيش بالاضافة الى القطعه محل الشراء ،وباستكمال تفتيشه عثر معه على مبلغ مالى وهاتف محمول ، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية هي حصيلة الاتجار فيها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات وهي عبارة عن ( 35 + 1) قطعه لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت من تحليل عينتي الدم والبول والخاصة بالمتهم تعاطية للحشيش والترامادول، كما ثبت من معاينة النيابة العامة لهاتفة المحمول احتوائة على مقاطع فيديو وهو يتعاطي المواد المخدرة.
عقوبة الإتجار في المخدرات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.