ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟).
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صُنْعِ ما يُسمَّى "باروكة" يلبسها الأطفال الذين تَسبَّب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رءوسهم؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة المعتبرة شرعًا لهم.
[[system-code:ad:autoads]]وأضافت دار الإفتاء، أن للمتبرع في هذه الحالة، عظيم الأجر، وجزيل الثواب من الله- عزَّ وجلَّ-؛ لأنه يسهم في تخفيف الضرر النفسي عن الطفل الذي أسقط المرضُ شعرَه، علاوةً على جبر خاطره.
[[system-code:ad:autoads]]وأكدت دار الإفتاء، أنه لا علاقة لذلك بالوصل المنهي عنه، فضلًا عن أن الطفل غير مكلف ما دام لم يبلغ الحلُم.