تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على أدمن صفحة بيع الألعاب النارية بـ فيسبوك، حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة العمارى بالأقصر) وبحوزته (490 قطعة ألعاب نارية).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
عقوبة الإتجار في الألعاب النارية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.