رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن مقام من ضابط شرطة ، يطالب بإلغاء العقوبة الواقعة عليه ، بالخصم ٢٠ يومًا مع صرف نصف الموقوف من راتبه ، لما تسب اليه من تهمة نقل ٣ مسجونين خطرين محكوم عليه بالإعدام دون القيود .
[[system-code:ad:autoads]]حمل الطعن رقم 52454 لسنة 66 ق . عليا .
ونسب له كونه موظف عمومى(ضابط شرطة) ارتكب الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات لإهماله الجسيم بتاريخ 14/5/2019 حال كونه ضابط بوحدة البحث الجنائىبليمان طره والمشرف على عنابر المسجونين والمعين من الساعة 8 ص لحين الغلق فى القيام بالأعمال المنوط بها، وعدم تفعيله ما ورد بمكتب الإدارة العامة للبحث الجنائى بالقطاع بشأن تشديد الحراسة على المسجونين الخطرين ، مما أدى لعرض عدد 3 مساجين محددينوخطرين محكوم عليهم بالإعدام ، على مستشفى ليمان طره دون اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها صحبه مساعد شرطة محدد دون القيود الحديدية.
و تم إحالته إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة ، وقرر مجازاته عنها بخصم عشرة أيام من راتبه مع صرف نصف الموقوف صرفه من راتب الضابط الطاعن ، ثم للمجلس الاستئنافي الذي قرر مجازاته ٢٠ يومًا .
وقالت المحكمة ، إن البين من أسباب القرار الصادر بمجازاة الضابط ، قد استخلص إدانة الطاعن عن المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات ، محددًا الوقائع المكونة لها تحديدًا يرتفع بهالجهل بها سابغًا عليها الكيوف القانونية السليمة منزلًا أحكام النصوص القانونية واجبة التطبيق فى شأنها وأقسطته الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا مفصلًا ذلك كله تفصيلًا يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها على الصحة ويستوى بها الحكم مستقيمًا على سوقه .
مما لا يصبح معه طعن الضابط ، لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض ، يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين الالتفات عنه وعدم التعويل عليه.