نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 469 لسنة ٢٠٢٣ لوزير الصحة والسكان والذي جاء نصه:
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقـم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛ وعلى القانون رقم 166 لسنة ٢٠٢٢ بتقرير عـلاوة غلاء معيـشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غيـر المخـاطبين بـه وبتقرير منحة أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ؛ للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمـال العـام ومـنـح
وعلى القانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٣ بتقرير زيادة في عـلاوة غـلاء المعيـشة
الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقـانون الخدمـة المدنيـة والعـاملين بالدولـة غيـر المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطـاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة ٢٠٢٢ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينـات الاجتماعيـة
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلـى قــرار رئــــيس الجمهوريــة رقــــم ١٢٤٢ سنة 1996 بتنظـــيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨7 لسنة ٢٠٠٢ بتحويل الهيئـة المـصرية
العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة قابضة ؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 593 لسنة ٢٠٢٢ ؛ وبناء على ما عرضه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحـضرات الحيوية واللقاحات ؛
مادة 1- اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٢٣ تزاد المنحة الاستثنائية المقررة للعـاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة بموجب القـانون رقم 166 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه بمقدار ۳۰۰ جنيه شهريا ، ليصبح مقـدار المنحـة الاستثنائية بعد الزيادة مبلغ 600 جنيه شهريا ، وتقوم الشركات المشار إليها بـصرفها من موازناتها الخاصة ، ولا تضم المنحة الاستثنائية الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه ، وتصرف كمبلغ مقطوع
مـادة ٢- تلتزم الشركة القابضة للمستحضرات الحيويـة واللقاحـات وشـركاتها التابعة بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا بعد زيـادة المنحـة الاستثنائية الشهرية الـواردة بالمـادة (1) مـن هـذا القـرار عـن 4000 جنيـه شـهريا ، وفي الأحوال التي يقل فيها ما يحصل العامل بهذه الشركات عن هذا المبلغ فيـزاد دخل العامل اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٣ بالفارق ليصل إجمالي مـا يـحـصل عليه العامل شهريا إلى مبلغ 4000 جنيه ولا يـضـم هـذا الفـارق للأجـر الأساسـي ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ مقطوع شهريا تحت مسمی " منحة الحد الأدنى للدخل ' .
ويقصد بإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا ، مجموع كل من (الأجر الأساسـي ، العـلاوات بأنواعهـا والبـدلات بأنواعهـا ، الحـوافز والجهـود الـشهرية ،أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غير شـهری ، نـصيبالشهر من المناسبات ، نصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتـة بـالأجر الـشامل للعامل أيا كان مسماها وفقا للائحة الشركة) وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامـل في التأمينات الاجتماعية ولا يدخل في إجمالي ما يحصل عليـه العامـل شـهريا عنـد تحديـد مبلـغ
الـ 4000 جنيه المشار إليه ما يلي :
(أ) مقابل ساعات العمل الإضافية .
(ب) حصة العامل في الأرباح السنوية .
(ج) تكلفة التأمين الصحى أو الرعاية الطبية للعامل ( حال وجودها ) .
مادة 3- على الشركة القابضة للمستحضرات الحيويـة واللقاحـات وشـركاتها التابعة اتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف قيمة زيادة المنحـة الاستثنائية الشهرية للعاملين بها بمقدار 300 جنيه شهريا ، وكـذا قيـام مجلـس إدارة الشركات المشار إليها باتخاذ ما يلزم لتطبيق الحد الأدنى لإجمالي مـا يـحـصل عليـه العامل بهذه الشركات ليكون 4000 جنيه وذلك كله اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٢٣.
مادة 4- ينشر هذا القرار في الوقـائـع المـصرية ، وتطبـق أحكامـه اعتبــارا
تاريخ العمل بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه .تحريرا في ۲۰۲۳/۱۲/۱۲