حالة من الجدل شهدها الشارع المصري و أوساط السوشيال ميديا ، لا سيما بعد واقعة القبض على «إمبراطور الذهب» ، والذي تم ضبطه وإحضاره وبحوزته 165 كيلو جراما من الذهب غير المدموغ بفواتير خاصة خاضعة لضريبة الذهب.
[[system-code:ad:autoads]]جدير بالذكر أن نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على أحد أشهر تجار الذهب في منطقة وكالة الجواهرجي، حيث اتُهم بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل مع الذهب.
لايفوتك||
وتبين أن المتهم يملك محليّ ذهب في منطقة الجمالية وتم غلقهما وجار التحقيق معه، وتم التحفظ علي المضبوطات التي وجدت بحوزته.
[[system-code:ad:autoads]]عقوبة التلاعب بأسعار الذهب
حدد القانون رقم 58 لسنة 1937 في المادة 345 حول التلاعب في سعر الذهب «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
فيما جاء في نص المادة 346 من نفس القانون أنه «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».
عقوبات التلاعب في دمغة الذهب
نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».
عقوبات النصب والاحتيال على المواطنين
تضمنت المادة 22 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطي على خلاف الأحكام المقررة في المادة (3)، أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة في المادتين (1، 4) من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة في حالة العود. ولا يسري حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطي التي يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 004. (أربعة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و 010. (عشرة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود".
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.