الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفاجأة.. دبور ينهي عقوبة الشابو وينتظر تنفيذ قرار «الإعدام»

دبور
دبور

حددت محكمة النقض جلسة 22 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهم عبد الرحمن نظمي، وشهرته “سفاح الإسماعيلية”، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا.

وأكد المستشار القانوني أشرف ثابت، عضو هيئة الدفاع عن «دبور»، أن قرار محكمة النقض، جاء بعد اقتراب انقضاء مدة عقوبته بالحبس 3 سنوات  في قضية تعاطي المواد المخدرة «الشابوه».

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ "دبور"، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية".

وكانت الإدارة الجنائية بمحكمة النقض قررت في مارس 2022، قيد الطعن بالنقض المقدم من الدكتور وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور، والصادر  ضده الحكم في الجناية رقم 84 153 لسنه 2021 جنايات ثان الإسماعيلية بالإعدام شنقا.

من جهته، كشف محامي المتهم دبور، أنه تم تقديم أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 2022/3/4 طعنا على الحكم الصادر بالإعدام.

جدير بالذكر أن دفاع المتهم المتمثل في وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، قرر عدم التحدث عن أسباب الطعن للإعلام حتى يتم الفصل بتحديد جلسة للمرافعة أمام محكمة النقض، وقد قيد الطعن بالنقض برقم 4660 لسنه 92 ق، ومن المنتظر تحديد جلسة في غضون أيام قادمة لنظر أسباب الطعن بالنقض.

وتقدم المحامي وحيد الكيلاني، في الخامس من مارس الجاري، بطعن على حكم المحكمة بالإعدام الصادر ضد المتهم "دبور".

وأكد محامي المتهم أن حكم الإعدام هو أخطر حكم يصدر ضد إنسان، وما أخطرها عقوبة لو كان المتهم منعدم المسئولية، لذا وجب التحقق من القوى العقلية له، ومن الأسباب الحقيقية التي أوصلت المتهم لارتكاب الجريمة.

وقال الكيلاني في بيان له: “دفعنا في النقض بأسباب قانونية خالفها الحكم المطعون عليه في كتاب شامل ووافٍ”.

وحصل الموقع على نسخة من مذكرة النقض المقدمة، والتي تضمنت 9 أسباب في مذكرة الطعن، والتي جاء فيها: “إن الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون”.

وحسب ما جاء في مذكرة الطعن، فإن السبب الأول هو قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.