قالت دار الإفتاء أن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وصلاة الجنازة ، عبارة عن أربع تكبيرات ، صلاة الجنازة يكبر فيها المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتا.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية إنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.
واستشهدت الدار فى ردها على سؤال هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟ بما "قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 223): [ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة، ومعناه إن تمكن من الوضوء لم تصح إلا به، وإن عجز تيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فوتها إن اشتغل بالوضوء] .
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول صاحبه: "ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟".
هل يجب رفع اليدين في صلاة الجنازة
وأجاب "البحوث الإسلامية" عن السؤال قائلا: إن الفقهاء اختلفوا في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين: الأول: لا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية ، وبه قال مالك؛ فقد روي عنه قوله" لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة".
خبر يهمك: كيفية التخلص من ورق المصاحف القديمة .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو
وتابع مجمع البحوث أن القول الثاني للشافعية والحنابلة، ونص على أنه يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة.
واختتم بأن مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه؛ فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين.
هل أؤدي السنة الراتبة قبل صلاة الجنازة
لا مانع من انتظار فراغ المصلين من أداء السنة البعدية، بل ذلك أولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي في "الصحيحين" وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» فالمراد منه هيئة المشي بالجنازة؛ بقرينة قوله: «فشر تضعونه عن رقابكم»؛ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "التمهيد": [تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي، وليس كما ظنوا، وفي قوله: «شر تضعونه عن رقابكم» ما يرد قولهم].
تجهيز الميت
كون الإسراع في تجهيز الجنازة قد ورد به الشرع في أحاديث أخرى، ولكن هذا لا ينافي صلاة الراتبة البعدية للصلوات المكتوبة قبل الصلاة على الجنازة؛ ومثل هذا الوقت اليسير لأداء النافلة مغتفر في الإسراع، وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الحسن في القوم يضعون الجنازة، فيجيء الرجل ينتظرونه؛ قال: لا بأس. فإذا كان ذلك جائزا عندهم فلأن يجوز تقديم السنة البعدية من باب أولى.