ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: “ما حكم إلقاء موعظة على القبر بعد دفن الميت؟ حيث قام شيخ بإلقاء موعظة بعد الدفن، فاختلف أحد المشيعين وقال: هذه بدعة.. فما حكم الخطبة والموعظة على المقابر بعد الدفن وقبل الدعاء للميت؟".
[[system-code:ad:autoads]]
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه لا بأس أن يسبقَ الدعاءَ للميت موعظةٌ موجزةٌ تُذَكِّر بالموت والدار الآخرة؛ لما في ذلك من ترقيق القلوب وتهيئتها للتضرع إلى الله تعالى وجمع الهمة في الدعاء.
فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً» قَالَ: فَقَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» متفق عليه.
وقد بوَّب على ذلك البخاري في "صحيحه" بقوله: (باب موعظة المُحَدّث عند القبر وقعود أصحابه حوله).
وأكدت دار الإفتاء، أن قراءة القرآن على الموتى مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب والسنة وأطبق على فعلها السلف الصالح، وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير؛ سواء أكان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده.
وأوضحت، دار الإفتاء، أن مَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز لمسلم أن يصر على الباطل بعد أن ظهر الحق، حتى لا يكون ممن ذُكِّر بآيات ربه فأعرض عنها.