الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب.. ضوابط ندب الخبراء في القضايا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية  علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة امس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

 

وحدد القانون الجديد ضوابط و آليات ندب الخبراء في القضايا، حيث نصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

 

لايفوتك||

 

ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. 

 

واشترطت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

 

 ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

 

وطبقا للقانون ، فإن للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

 

و  للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.