قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

للوزير المختص تحديد مهن يحظر على الأجانب الاشتغال بها في مصر| بالقانون

عمل الأجانب فى مصر
عمل الأجانب فى مصر
×

منح مشروع قانون العمل الجديد الوزير المختص الحق فى تحديد المهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها فى مصر.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب وقامت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بالموافقة علي الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر.

ويعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين الهامة التى ينتظر مجلس النواب مناقشتها قريبا من أجل دعم حقوق العمال فى مصر.

[[system-code:ad:autoads]]

ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .

كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط عمل الأجانب فى مصر.

شروط عمل الأجانب فى مصر

وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:

- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

رسوم ترخيص عمل الأجانب فى مصر

- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.