الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجزاءات البرلمانية للنواب المخالفين بعد إحالة نشوى رائف لـ"القيم"

مجلس النواب
مجلس النواب

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.

 

ودائما ما تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على احترام القانون والدستور ، و أنه لا يوجد أحد فوق طائلة القانون والمساءلة القانونية. 

 

وتطبيقا لهذا المبدأ ، قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم في واقعة الغش في الامتحانات بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، ليؤكد لنا المجلس أن  ما اتخذه من قرارات يقدم نموذجا حقيقيا لمؤسسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضاءها بمنتهى الشفافية. 

 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من الجزاءات التي تقع على كاهل النواب حال ارتكابهم مخالفات قانونية جسيمة تصل لـ إسقاط العضوية إن لزم الأمر، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :.

 

طبقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيواجه عضو "النواب" الحفظ لملف تجاوزه، أو إحدى الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها باللائحة بالمادة 381، نرصدها إليكم والتى تؤكد أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

1-اللوم.

2- الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

3- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

4-الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

5-إسقاط العضوية.

 

لايفوتك||

 

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

 

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، الحالات التي يُطبق فيها الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، إذا ثبت ارتكابها، من خلال نص المادة 382، والتي جاءت على النحو الآتى:

 

1- إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

 

2- إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

 

3- استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.

 

4- ويجوز توقع إسقاط العضوية بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.