اتهمت جنوب إفريقيا، يوم الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
ومن جانبها، ثمنت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة، مؤكدة أن اسرائيل متهمة بانتهاكات صارخه لحقوق الانسان أمام محكمة العدل كما أن هذه الدعوى تعد خطوة مهمة نحو استعادة الحق الفلسطيني حيث أنه من خلال الاتهامات بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تعود القضية الفلسطينية للصدارة على أجندة المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
[[system-code:ad:autoads]]
دعاوي خطيرة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية
وقالت خطاب "إن هذه الدعوى خطوة قوية مدروسة بعناية وتم الإعداد جيدا لها من جنوب إفريقيا وهذا ليس بجديد على هذه الدولة التي خدمت بها كسفيرة، ورأيت التزاما قويا بحقوق الإنسان خصوصا وأنها عانت من الفصل العنصري".
وأضافت أن جنوب إفريقيا ساندت كفاح الشعب الفلسطيني بصدق وأمانة غير عابئة بأية تداعيات أو تهديدات قد ترتبها تلك المساندة، وظهر ذلك جليًا في قرارها اللجوء إلى مقاضاة سلطة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية رافعة راية انتهاكات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومنها اتهام بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين .
وأكدت خطاب أن اسرائيل ستحاول الضغط لعدم إدانتها ولكن جنوب أفريقيا استعدت بتقديم دعوي متكاملة بأسانيد قوية منها تصريحات علنية لمسئولين اسرائيليين منهم رئيس الوزراء وغيره من مسؤولي الاحتلال لافتة إلى أن جنوب إفريقيااستعدت بسد الثغرات التي من الممكن أن تراوغ منها إسرائيل مؤكدة أن التحرك الجنوبي افريقي خطوة مهمة لتحرك من المحكمة الجنائية الدولية ضد من حرض على جرائم حرب.
وأضافت خطاب أن تصريحات بعض قادة اسرائيل قد تحرك دعاوي اخطر وأسرع ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أن هذا هو التوقيت الصحيح الذي يبرهن فيه العالم على أن المطالبة بحقوق الإنسان هي مطالبة منزهة عن السياسة، حيث تقف إسرائيل اليوم أمام محكمة العدل الدولية تواجه اتهامات بانتهاكات خطيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة العرقية
ضد الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته بعد الهجمات الوحشية على غزة واستخدام القوة المفرطة لإبادة الشعب الفلسطيني.
ونوهت بأن الضغط على المدنيين بتهجيرهم من منازلهم قسريا نحو مناطق تتعرض للقصف واستهداف المستشفيات وقطع الكهرباء والمياه عنها يعتبر جريمة حرب، وانتهاك صارخ للحق في الحياة. وهذه كلها جرائم تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة دول العالم الديمقراطي التي تطالب بحقوق الإنسان بأن تصمم علي حصول كل فلسطيني وفلسطينية علي حقوقهم كاملة وغير منقوصة، وتنفيذ حل الدولتين بإنشاء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وسيكون ذلك الدليل الذي يبري ء ساحتهم من تهمة ازدواجية المعايير موضحة أن الفشل في ذلك سيمثل انتكاسة خطيرة لمنظومة حقوق الإنسان في العالم وسوف يؤدي الي مزيد من العنف في أماكن كثيرة من العالم مهددة.
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن إسرائيل تدفع ثمنا غاليابالفعل ، حيث رأينا دول غربية كانت مساندة لإسرائيل اضطرت للتخلى عن تلك المساندة ومنها المظاهرات الحاشدة في بريطانيا لمساندة الحق الفلسطيني أيضا بعض الآراء التي ظهرت علي وسائل التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحده تنتقد الإدارة الأمريكية التي تدفع غاليا بسبب طفلها المدلل في إشارة الي اسرائيل ومطالبة الرئيس الفرنسي لاسرائيل بان تتوقف عن استهداف الأطفال والأمهات.
وثمنت الدور المصري بقيادة الرئيس السيسى في إدارة الأزمة برفض التهجير القسري، وتصدي الدولة المصرية بكل قوة لمحاولات الضغط علي الفلسطينيين لدفعهم لمناطق القتال لهذا المخطط، والتصدي للعراقيل التي واجهت إيصال جهود الإغاثة والوساطة لوقف القتال مشيرة إلى أن القيادة السياسية المصرية لم تدخر جهدا في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات لقطاع غزة الى جانب تفنيد الدعاية الإسرائيلية التي صورت للعالم أن الحرب الأخيرة في فلسطين بدأت بقذائف كتائب القسام في ٧ أكتوبر الماضي، ولكنها في الحقيقة بدأت بالتهجير القسري للسكان المدنيين العزل الأبرياء مشيرة الى أن إسرائيل تستهدف تصفية القضية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وحقه في دولته المستقلة .
ونوهت بأن تداعيات الحرب على قطاع غزة لا تؤثر فقط على فلسطين أو الدول العربية بل على العالم بأسره، مؤكدة ضرورة إنفاذ حقوق الإنسان بكل دول العالم دون تمييز ، قائلة: "هذا هو الوقت الذي يجب أن ننتبه فيه إلى أن طوق النجاة الوحيد للشعوب والحكومات هو الإنفاذ الفعلي لجعل حقوق الإنسان واقعا معاشا لكل مواطن أيا كان وضعه خاصة وأننا نشهد زيادة في معدلات العنف، بجانب الأزمات الاقتصادية والأوبئة والتغير المناخي وما يرتبه من نزوح سكاني".
الفرق بين دعاوى العدل الدولية والجنائية الدولية
ومن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية تنظربالدعاوي التي يتم رفعها من قبل الدول وذلك لمحاكمة ومساءلة الدول فقط ولا تملك المحكمة صلاحية مساءلة الأشخاص وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 34 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدول فقط هي التي يجوز لها أن تكون أطرافًا في القضايا المعروضة على المحكمة، وهذا عكس محكمة الجنائية الدولية التي هي اختصاصها محاكمة ومساءلة الأفراد على الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 25 لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948م، بأن "يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساسي".
وتابع: أن المحكمة أكدت على اختصاصها بغض النظر عن صفة هؤلاء الأشخاص وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة 27 لنظام روما "يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة".
وولفت إلى أنه يتم تحريك الدعاوي الجنائية في محكمة الجنائية الدولية وذلك من خلال دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو من خلال إحالة إليها من قبل مجلس الأمن الدولي أو من خلال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهذا ما نصت عليه المادة 13 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن المحكمة تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية :-
- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
- إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
- إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.
وتابع: تحريك الدعوى في محكمة العدل الدولية يكون فقط من صلاحية الدول الأطراف في النظام الأساسي وكما هو مذكور في ميثاق الأمم المتحدة، فإن جميع أعضاء الأمم المتحدة الـ193 هم أطراف بشكل تلقائي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وبالتالي يحق لهم تحريك الدعوى أمام المحكمة وايضا يجوز لدولة ليست عضو لي الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تكون طرف في أي دعوى تنظرها المحكمة وهذا ما أكدت عليه المادة 93 من ميثاق الأمم المتحدة.
- يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
- يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن" .
واختتم أن أطراف الدعوى يتعين أن يكونوا دول وهذا ما نصت عليه بصراحة الفقرة الأولى من المادة 34 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية "الدول فقط هي التي يجوز لها أن تكون أطرافا في القضايا المعروضة على المحكمة".