ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (بجوارنا مسجدٌ، القائمون على شئونه يمنعون الناس من قراءة القرآن قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الجمعة، ونرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي حتى نستطيع الرد على هؤلاء؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن قراءة القرآن قبل صلاة الفجر وكذا قبل الجمعة مشروعةٌ بعموم الأدلة الشرعية التي جاءت في الحَثِّ على قراءة كتاب الله واستماعه والإنصات إليه مُطْلَقًا.
[[system-code:ad:autoads]]
كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، ولم يأت ما يُقيِّد قراءةَ القرآن قبل صلاة الفجر أو أذان الجمعة.
كما أنَّ الاجتماع لها مشروعٌ بعموم الأدلة التي جاءت في الحَثِّ على الاجتماع على الذِّكر والقرآن؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِم السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» رواه مسلمٌ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
كما لم يأت أيضًا ما يُخصِّص يومَ الجمعة أو قبل الفجر مِن ذلك، ومِن المُقرَّر أنَّ "الأمرَ المُطْلَقَ يقتضي عُمومَ الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال"، فلا يجوز تخصيصُ شيءٍ مِن ذلك إلَّا بدليلٍ، وإلَّا عُدَّ ذلك ابتداعًا في الدِّين بتضييق ما وَسَّعَه اللهُ ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلى ذلك: فإنَّ قراءةَ القرآن قبل صلاة الفجر أو قبل خُطبةِ الجمعةِ واجتماعَ الناس على سَمَاعه؛ سواء كان ذلك بحضور القارئ للقرآن أو عبر المذياع، هو أمرٌ مشروعٌ حَسَنٌ يَجمَعُ الناسَ على كتاب الله تعالى ويُهَيِّئُهُم لِأداء الشعائر، ولا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لهم ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم وجَرَتْ عليه أعرافُهم وعاداتُهم وعلماؤهم وعوامُّهم مِن أمر الذِّكر وقراءة القرآن.