كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 20.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 16.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 22%، وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين خلال شهر أكتوبر وحده 2.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 27.2%.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لـ شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 وبلغت 61.3 مليار جنيه، مقابل 47.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 30.3%.
استثمارات صناديق التأمين
وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 30.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 19.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 58.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 30.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 27.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10.2%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 28 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 21.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28%.
وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 49.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 15.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 14.9%.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، مع الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول العام 2026.
وكان استعرض محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية خلال لقاء مع مسؤولى اتحاد التأمين، رؤية تطوير القطاع والتى تضمنت مجموعة من المحاور والمستهدفات التى يتوجب على الشركات البدء فى تطبيقها وإعداد التجهيزات والترتيبات اللازمة، وذلك استهدافا لتعظيم قدرات قطاع التأمين ومواكبة المتغيرات.
وأكد فريد ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمى وتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقى الاكتتابات فى وثائق التأمين، بما يسهم فى تعزيز الشمول التأمينى، خاصة سرعة إعداد متطلبات توفير منصات دفع إلكترونى، مشددا على ضرورة الاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضى والتى سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات.
الهيئة العامة للرقابة المالية
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر قرارًا رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية ويمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
ونص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة، كما نص القرار على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25%.
كما حدد القرار عدد من الاشتراطات الخاصة بالشركات العاملة في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين، منها أن تكون نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25% من رأس المال على أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى جهات التصنيف الدولية.
كما حدد القرار تعريف المستثمر المؤهل وهو الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه، وكذلك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية، بما فيها تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وشركات الأموال التي لا يقل حقوق ملكيتها عن 10 ملايين جنيه مصري.
وألزم القرار الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناء على مبررات تقبلها الهيئة، وكذلك بدء العمل في النشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا.
كما نص القرار على أن تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تزاول النشاط فعلياً بتوفيق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار وفي حال عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح لها.