- فتاوى وأحكام
- حكم ما يسمى طلعة رجب لتوزيع الصدقات عند المقابر
- أستغفر وأصلي على النبي كثيرا ومفيش نتيجة.. ماذا أفعل؟ داعية يرد
- كيف تأخذ أجر قيام الليل وأنت في سريرك؟
- هل صيام أول رجب يكون يوما أم ثلاثة؟ اعرف موعده وحقائق أخرى
- أمين الفتوى: النقاب ليس فرضا.. ولا معصية في خلعه
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان لدى كثير من الناس.
[[system-code:ad:autoads]]
فى البداية.. أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم ما يُسمى بطلعة رجب لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين، فما حكم ذلك شرعًا؟".
لترد دار الإفتاء موضحة أن الصدقة عن الميِّت جائزة ومستحبة شرعًا ويصل ثوابها له، سواء أكان التصدق عن الميت في شهر رجب، أو في غيره من الشهور، وهي في رجب وغيره من الأوقات الفاضلة أرجى ثوابا، ولا حرج أيضًا في توزيع هذه الصدقات عند القبر أو في أي مكان يتوارد عليه المساكين والفقراء وذوو الحاجة؛ لأن الجواز يعمُّ جميع الأزمنة والأحوال والأماكن متى روعيت الضوابط والآداب، ويجب الالتزام مع ذلك بآداب زيارة القبور من عدم رفع الصوت، وكذا مراعاة المعايير الصحية والطبية في توزيع الصدقات إن كانت طعامًا أو شرابًا، ونحو ذلك.
من المقرَّر شرعًا جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ سعد بن عبادة رضي الله عنه توفِّيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه البخاري؛ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 390، ط. دار المعرفة): [وفي حديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]] اهـ.
وقد أجمع الفقهاء على جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها للمتوفَّى ولم يُعرف بينهم خلاف فيه؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 323، ط. دار الفكر): [أجمع المسلمون على أنَّ الصدقة عن الميِّت تنفعه وتصله] اهـ.
بالنسبة لعادة بعض الناس في إخراج تلك الصدقة في زمان معين أو مكان محدد؛ وذلك نحو ما يفعله البعض من توزيع الصدقات في شهر رجب عند زيارة قبور الأقارب المتوفَّين، وذلك بنية وهب ثواب إخراج الصدقة عند الميت، فهذا لا حرج فيه شرعًا، ويرجى وصول ثواب هذه الصدقة إلى المقصودين؛ وذلك لأن النصوص الواردة في جواز الصَّدقة عن الميت جاءت مطلقة، فيعم الجواز كل الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال ما لم يرد ما يُقيِّده، فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنَّه يؤخذ على عمومه وسَعَته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلَّا بدليل، وإلَّا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر: "غمز عيون البصائر" للحموي (1/ 16، ط. دار الكتب العلمية)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 202، ط. دار الكتب العلمية).
والصدقة في الأيام والشهور الفاضلة مستحبة شرعًا، فقد روي عن محمد بن مَسْلَمَةَ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا». أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".
ومن المعلوم أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في الإقبال على الطاعات فيها، وبالأخص ما يكون نفعه متعديًا؛ كالصدقات وإطعام الطعام.. ونحو ذلك.
فعن نُبَيْشَةَ رضي الله عنه، قال: نادى رجل وهو بِمِنًى فقال: يا رسول الله، إنا كنا نَعْتِرُ عَتِيرَةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا». أخرجه النسائي في "سننه".
وفي سر إطعام الطعام في هذا الشهر الحرام، وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثواب هذه العادة الماضية؛ لاستبقاء ما فيها من خير وثواب يناله كل من يطعم الناس وبالأخص الفقراء في هذا الوقت الفضيل.
وهذا أصلٌ في اختصاص شهر رجب بمزيد من الفضل والخير والبركة والأجر لمن زاد فيه من عمل الطاعات، وخاصة العبادات التي يكون النفع منها متعديًا للغير؛ كالصدقات.
ويؤخذ من ذلك جواز ما جرى عليه عمل بعض الناس من التَّصدُّق عن الميت عند زيارة قبره في أول رجب؛ رجاء أن يرحم الله تعالى المتوفى بسبب تلك الصدقة، وذلك متى روعيت الآداب الشرعية في ذلك؛ من نحو خفض الصوت عند المقابر، ومراعاة المعايير الصحية والطبية عند توزيع الصدقة إذا كانت من طعامٍ أو شرابٍ ونحو ذلك.
وأجاب الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه عبر برنامج “خير الكلام” المذاع عبر “نجوم إف إم”، من سيدة تشكو قائلة: "بستغفر ربنا بعد كل صلاة 100 مرة وبصلي على النبي كل يوم 2000 مرة بنية فك الكرب ولكن مفيش نتيجة، ماذا أفعل؟".
ليرد عليها عبد المعز قائلاً: “لعلكِ تنظرين فى اتجاه واحد، لكن الله عز وجل يفعل لكِ أمورًا فى اتجاهات أخرى وانتِ مش مركزة إلا فى هذه الزاوية”.
وتابع متسائلاً: “هل ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى بخيل؟ حاشاه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيفما يشاء، فإذن طلبك اللى انتي طلباه وربنا مأخره مش مأخره لأنه بخيل حاشاه فهو الكريم الجواد أومال ليه أخره، قد يكون لسه مأنش الآوان، ففى الحديث: إن العبدَ يَدْعُو اللهَ وهو يُحِبُّه، فيقولُ اللهُ عز وجل: يا جبريلُ! اقْضِ لعبدي هذاحاجتَه وأَخِّرْها، فإني أُحِبُّ أن لا أزالَ أسمعُ صوتَه، وإن العبدَ لَيَدْعُو اللهَ وهو يُبْغِضُهُ، فيقولُ اللهُ عز وجل: يا جبريلُ اقضِ لعبدي هذا حاجتَه وعَجِّلْها، فإني أكرهُ أن أسمعَ صوتَه”.
كيف تأخذ أجر قيام الليل وأنت فى سريرك؟قيام الليل له معنى مختلف عن الذي نفهمه حيث يقتصره البعض منا على الصلاة فقط، ولكن قيام الليل ليس صلاة فقط، فهناك أنواع كثيرة لقيام الليل، وتعد الصلاة جزءا منه أو نوع منه.
فالاستغفار والصلاة على النبي والذكر والتسبيح وقراءة كتاب تنتفع به، وأنت نائم تحت البطانية، وكذلك الدعاء لك ولأهلك وزملائك وأحبتك فكل هذه أنواع لقيام الليل ولكننا حصرناها في الصلاة فقط، وهذا معنى محدود.
تخيل أيها المسلم إنك إذا نفذت كل هذه الأمور، وانت تنام تحت البطانية فقد كتبت من الذين قاموا الليل وتحصل على الثواب، وإذا واظبت عليها، ومرضت ولم تستطيع المواظبة عليها خلال المرض فسوف تحصل على الأجر أيضا، حيث يوكل الله الملائكة تكتب لك الأجر، لأن الله رحيم بنا، فالليل جزء من عمرك، فامضي في الطاعة وأنت من الله قريب عسى أن تصيبك نفحة من ربك فترضيك وتذهب ما فيك.
قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أجر صلاة الفجر والعشاء جماعة كأجر من قام الليل.
وأضاف العجمي، خلال فيديو مسجل له، أنه بما روي عن عثمانُ بنُ عفانَ رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول: «من صلى العشاءَ في جماعةٍ فكأنما قام نصفَ الليلِ، ومن صلى الصبحَ في جماعةٍ فكأنما صلى الليلَ كلَّهُ». أخرجه مسلم وابن حبان.
وأشار إلى أن المحافظ على أداء الجماعة سيستظل تحت ظل عرش الرحمن في الآخرة، مستشدة بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «سبعةٌ يُظِلُّهمُ اللهُ في ظِلِّه يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه.... ورجلٌ قلبُه مُعَلَّقٌ في المساجدِ، ..» أخرجه: الشيخان.
هل صيام أول رجب يكون يوما أم ثلاثة قالت دار الإفتاء المصرية ، عن صيام أول رجب ، إن الصوم في شهر رجب سواء في أوله أو في أي يوم فيه، جائز ولا حرج فيه لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، ولم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب سواء يوم أو ثلاثة أو حتى سبعة أيام.
وأوضحت “الإفتاء” في مسألة هل صيام أول رجب يكون يوما أم ثلاثة أيام؟ أنه ممَّا ورد في فضل الصوم في شهر رجب بخصوصه حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، ثم قال: [قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ بَلَاغٍ عَمَّنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ].
وأضافت أن فضل شهر رجب ثابت، بغض النظر عن درجة الأحاديث الواردة فى فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، وذلك لكون شهر رجب أحد الأشهر الحرم، التى عظمها الله تعالى في قوله: ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ).
وأشارت إلى أن الصيام يطلق على الإمساك، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ من الآية 26 من سورة مريم، والمقصود به: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
ونبهت إلى أن الصيام قسمان: (صيام فرض، وصيام تطوع)، منوهة بأن صيام الفرض: يشمل صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر.، أما صيام التطوع : أي السُّنَّة، وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه.
وأفادت بأنه قد رغَّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صيام التطوع والذي يشتمل على الآتي:
1- صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
2- صوم عشر ذي الحجة، وصوم يوم عرفة لغير الحاج.
3- صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم أكثر شعبان، قالت عائشة: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا صيام شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان». رواه البخاري ومسلم.
4- صوم الأشهر الحرم وهم: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور، إلا أنه من الأشهر الحرم.
5- صوم يومي الاثنين والخميس؛ لحديث عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «كان أكثر ما يصوم: الإثنين والخميس... » إلخ. رواه أحمد بسند صحيح.
6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر؛ للحديث: قال أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه-: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة، أربع عشرة، خمس عشرة، وقال: هي كصوم الدهر».
7- صيام يوم وفطر يوم: لحديث عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أحب الصيام إلى الله صيام داود: كان يصوم يومًا ويفطر يومًا».
وتابعت: “وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإن صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق، وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر –أي: يحرم صوم السنة كلها- والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم”.
واستطردت: “ويكون صوم السائل تطوعًا في شهر رجب -دون قيامه بصوم التطوع قبلها- جائزا شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، والقول بذلك غير صحيح شرعًا”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول إنها كانت ترتدي النقاب وخلعته بعدما حدثت لها مشاكل طبية فى الجيوب الأنفية، وتشعر بالذنب أنها ارتكبت معصية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له: "لا معصية فى ذلك، فالنقاب ليس فرضا، ولا حرج فى عدم ارتدائه".
وتابع: "لا معصية عليها فى عدم ارتدائه حتى لو كانت ارتدته فترة من الزمن. يجوز لها خلعه ما دام ليس فرضا".
حكم النقاب.. دار الإفتاء تقول إن النقاب وفقاً لجمهور الفقهاء ليس فرضاً وذلك لقوله تعالى "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ "النور - الآية 31 ، لكن حكم النقاب أمر تفاصيل كثيرة نعرضها في السطور القادمة.
حكم النقاب عادة فهو وليس واجبا وليس فرضا، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك والنقاب وفقًا لفتاوى المؤسسات الدينية الرسمية إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.
هل النقاب فرض النقاب ليس فرضًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه وخلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب لكن في النهاية على المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي.
حكم النقاب على المذاهب الأربعة جمهور الفقهاء والأئمَّةِ أكدوا أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
حكم النقاب.. دار الإفتاء المصرية أكدت أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض، مستشهدة بقوله تعالى “وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ”، والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.