قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.. الإفتاء: لا علاقة لذلك بالربا

دار الإفتاء
دار الإفتاء
×

أوضحت دار الإفتاء المصرية، من خلال حملة اعرف الصح، حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، حيث أشارت إلى أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.

حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأن هذا النمط من التعاملات يتلاقى مع قواعد المرابحة التي هي نوعٌ من البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل.

وأشارت إلى أن التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعميل في عملية شراء الشقة أو السيارة قائمة على مبدأ "توسط السلعة"؛ مما يجعل الزيادة على رأس المال أمرًا جائزًا شرعًا وخارجًا تمامًا عن دائرة الربا.

«أرباح البنوك» حلال أم حرام؟

وأكدت دار الإفتاء، ان فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وتابعت: والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.

شراء سيارة بالتقسيط من البنك

أفاد الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك، ولا يعد ذلك ربا، استنادًا إلى القاعدة الشرعية: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وذكر «ممدوح» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟»، أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأكمل: أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعًا فهو رِبا».