الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط تصدير المخلفات الخطرة خارج مصر بالقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حظر قانون تنظيم إدارة المخلفات المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بموافقة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

 

ونصت المادة 59 من القانون على أن يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ونصت علي أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .

 

ونصت المادة على إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .

 

وتلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .