الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: النقاب ليس فرضا.. ولا معصية في خلعه

النقاب
النقاب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول إنها كانت ترتدي النقاب  وخلعته بعدما حدثت لها مشاكل طبية فى الجيوب الانفية، وتشعر بالذنب أنها ارتكبت معصية؟.


وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال  فتوى له اليوم الأربعاء: "لا معصية فى ذلك، فالنقاب ليس فرضا، ولا حرج فى عدم ارتدائه".

وتابع: "لا معصية عليها فى عدم ارتدائه حتى لو كانت ارتدته فترة من الزمن. يجوز لها خلعه ما دام ليس فرضا".


حكم النقاب، دار الافتاء تقول إن النقاب وفقاً لجمهور الفقهاء ليس فرضاً وذلك لقوله تعالى "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ "النور - الآية 31 ، لكن حكم النقاب أمر تفاصيل كثيرة نعرضها في السطور القادمة.

حكم النقاب
حكم النقاب عادة  فهو وليس واجبا وليس فرضا، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك والنقاب وفقًا لفتاوى المؤسسات الدينية الرسمية إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.


هل النقاب فرض
هل النقاب فرض النقاب ليس فرضًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه وخلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب لكن في النهاية على المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي.

حكم النقاب على المذاهب الأربعة


حكم النقاب على المذاهب الأربعة جمهور الفقهاء والأئمَّةِ أكدوا على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]،  وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

حكم النقاب دار الإفتاء المصرية
حكم النقاب دار الإفتاء المصرية أكدت أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.