قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل تجوز الزكاة على الأشقاء المتعثرين؟ .. الإفتاء تجيب

هل تجوز الزكاة على الأشقاء المتعثرين؟
هل تجوز الزكاة على الأشقاء المتعثرين؟
×

هل تجوز الزكاة على الأشقاء المتعثرين؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل تجوز الزكاة على الأشقاء المتعثرين؟

وقال الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الزكاة على الأصول والفروع لا تجوز، بينما تجوز للحواشي كالأخ وأخته، أو العكس.

هل تجوز الزكاة على الأشقاء المتعثرين؟

وفي جواب سائل يقول: "لي أخ فقير يعمل بإحدي الشركات ودخله متوسط لا يكفي نفقاته ونفقات عياله ما أدى لاستدانته من بعض الأشخاص لسد حاجاته، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لسداد ديونه؟"، قالت لجنة الفتوى إن لم يكن لأخيك مال يسدد به دينه؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه صار مستحقًا للزكاة، بل هو أولى بها؛ فقد قَال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في سنن ابن ماجه وغيره : "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

[[system-code:ad:autoads]]

واستشهدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بقوله تعالى في مصارف الزكاة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ .."[التوبة: 60]. ويقول الإمام القرطبي عن الغارمين: "هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه - فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين".

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ".

أحكام إعطاء الزكاة للأخت

كما أرسل شخص سؤالًا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: " هل يجوز إعطاء أختي التي مازالت فى التعليم وتجهز للزواج من زكاة المال الخاص بي مع العلم أن والدي على قيد الحياة؟

رد الشيخ أبو بكر قائلا: لا يجوز ذلك وما دام معك مال بلغ نصاب الزكاة فأعطها من مالك الخاص وليس من الزكاة، وإذا كان والدك لا يستطيع أن يقوم بجميع مصاريفها ومتطلباتها يجب عليك أن تعطيها من مالك الخاص وجوبا وليس نافلة أو تطوعا.

وفي جواب: هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه" .