حكم لبس البنطلون للنساء، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تقول صاحبته: ما حكم لبس البنطلون للبنات؟
حكم لبس البنطلون للنساء
وقال الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيان حكم لبس البنطلون للنساء، إن الضابط في لبس المرأة، ألا يشف وألا يصف، أي يكون الملبس شفاف أو ضيق أو يصف مفاتنها، مشددًا باقي الأنواع جائزة، قائلًا: «بعض السيدات بتلبس بنطلون واسع لتسهيل الحركة فهذا لا شيء فيه طالما لا يصف ولا يشف جسدها».
[[system-code:ad:autoads]]
هل ارتداء البنطلون حرام بالنسبة للسيدات حتى ولو كان البنطلون غير ضيق ولا يبين تفاصيل جسم المرأة وترتدي فوقه جاكت طويل يغطي المنطقة حتى نهاية المقعدة؟
يقول الله تبارك وتعالى مخاطبًا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريقه ومعهن نساء المسلمين جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
وبينت أن المسلمة مطلوب منها أن تستر جسدها كله، فلا يصح أن يرى منها إلا الوجه والكفان، والإسلام لم يحدد زيًّا معينًا ولا لباسًا محددًا، ولكن يشترط فيما تلبسه المرأة من اللباس أن يكون سابغًا أي ساترًا للجسد كله، ولا يكون شفافًا ينم عما تحته، وألا يكون مفصلًا لأجزاء الجسم، وأن يكون طويلًا وفضفاضًا، فإذا تحققت هذه الشروط كان حلالًا على أي شكل من الأشكال أو صفة من الصفات؛ لأن الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حين قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عندما رآها في ثياب رقيقة: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ. رواه البيهقي.
هل لبس البنطلون تشبه بالرجال؟
قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس المرأة للبنطلون لدى خروجها إلى الشارع جائز شرعًا بشرط ستره للجسد بحيث لا يصف أعضاءها صونًا لآدميتها وتقديرًا لها وأن تريدي فوقه سروال طويل.
وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل لبس البنطال للنساء تشبه بالرجال ؟» أن شروط ملابس المرأة في الشريعة الإسلامية أن تكون ساترة للعورة فلا يكشف، وأن لا يكون رقيقًا يشف ما تحته، موضحًا أن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور من مجتهدي السلف، وقول في مذهب أحمد.
وشدد على أن لُبْسَ المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لـما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».
وأفاد بأن لُبس البنطلون الذي تتحقق فيه شروط الستر جائز في ذاته؛ لأنه الأصل، فأمر اللباس للرجل أو المرأة باق على الإباحة ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنى يمنعه الشرع؛ كلُبس الحرير للرجل أو اللبس بقصد الخيلاء والتكبر عمومًا.
وأشار إلى أنه وردت أحاديث تُثبت أصل الجواز؛ فقد أخرج البزار في مسنده عن عليٍّ قال: «كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البقيع -يعني بقيع الْغَرْقَدِ- في يوم مطير فمرت امرأة على حمار ومعها مكاري فمرت في وَهْدَةٍ من الأرض فسقطت، فأعرض عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة، فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أُمَّتِي».
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: «بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس على باب من أبواب المسجد مرت امرأة على دابة، فلما حاذت بالنبي صلى الله عليه وسلم عَثَرَتْ بها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وَتَكَشَّفَتْ، فقيل: يا رسول الله إن عليها سراويل، فقال: رحم الله المتسرولات».
وأوضح مدير الفتوى، أن في هذا الحديث إقرارًا بجواز لبس السراويل المساوية في الهيئة للبنطلونات التي تُلْبَس في زماننا هذا، وجعل شيء آخر عليه من الملابس مسألة أخرى تخضع للعرف، كما يُستفاد منه أيضًا: منع التحريم لقصد التشبه بالرجال أو بغير المسلمين، يضاف إلى هذا في مسألة التشبه: أن الواقع يخالف دعوى التشبه بالرجال؛ فهناك أزياء من هذا النوع خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.