فتاوى تشغل الأذهان
حكم بيع الذهب بالتقسيط
حكم ارتداء سلسلة فضة للرجال
حكم طلب الطلاق من الزوج البخيل
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان لدى كثير من الناس.
في البداية، أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولكن بشرطين أن يكون الثمن معلوم والأجل معلوم أي المدة المحددة للتقسيط معلومة فإذا تم تحديد الثمن والأجل يجوز الشراء بالتقسيط.
أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدًا إلى جعله شيئًا مصنوعًا.
وأضاف المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم في بيع الذهب بالتقسيط؟» «أن بيع الذهب بالتقسيط خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتابع: إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
وأفاد بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.
بينما أجابت دار الإفتاء إرتداء سلسلة فضة للرجال يتم الرجوع في ذلك للأعراف والتقاليد الخاصة بالمكان .
وأوضح وسام، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ( حكم لبس الشباب للسلسلة الفضة مع الخاتم مع عدم وجود نية للتشبه بالنساء؟)، أن السلسلة الفضية من زينة النساء، وينبغي ألا يرتديها الرجل، وأمور الزينة هذه ليست من أخلاق الرجال.
وأشار الى أن السلسلة تشبه الخاتم والساعة، ولكن اللباس والزينة يجب ان يراعى فيه الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وإذا كان الشاب في بيئة من عاداتها ارتداء السلسلة فلا مانع من ذلك، وإن كان في بيئة عادتها ترفض ذلك وترى أن من يرتدي السلسلة من الشباب فعليه أن يمتنع، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".
والبخل من الصفات المذمومة شرعا وعرفا إذا كان بمعناه التالي وهو كنز المال وجمعه وعدم صرفه خوفا عليه وحبا في جمع المال حيث نهي الله عز وجل عن البخل في كتابه العزيز كما نهي عنه أيضاً الرسول الكريم صلى الله عليه، قال الشيخ أحمد وسام البخل من الصفات التي نهى الله عنها حيث قوله تعالى (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) كما نهت السنة النبوية أيضاً عن هذه الصفة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ينزل ملكان فيقول: أحدهما للآخر: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا, ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكا تلفًا).
وأضاف يكفي أن هذه الصفة لا تكن في المؤمنين لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم غير بخلاء قال تعالى (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) كما ذُمت هذه الصفة أيضا في كثير من الأحاديث النبوية ولكن يجب علينا التفريق بين البخل والتدبير
فالتدبير هو الإنفاق باعتدال أي عدم الإنفاق بإسراف أو تقطير كما وصف الله المؤمنين " وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا " فالتدبير صفة محمودة شرعا علي عكس البخل الذي ذمته الشريعة الإسلامية.
أكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ،أن البخل حرام والبخل هو أن الإنسان لا ينفق على المسؤولين منه من أهل بيته، كما أنه لا ينفق حتى على نفسه رغم امتلاكه الكثير من الأموال ولكنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وأفنى عمره كله في تجميع الأموال دون توجيهها إلى الخير من خلال إنفاقها على أهل بيته والمحتاجين.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “حكم طلب الطلاق من الزوج البخيل؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، قائلا: إن مسألة الانفصال لا نلجأ اليها دائما؛ إلا إذا استحالت العشرة بين الطرفين.
وأضاف أمين الفتوى أنه لو كان الزوج بخيلا وبإمكان الزوجة أن تأخذ ما يكفيها، أو أن تكمل حياتها معه فلا يوجد مشكلة بالاستمرار معه.
وتابع أمين الفتوى أن هند بنت عتبة جاءت إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ" فقد أقر الرسول بقاءها معه.
وأوضح أن بقاء الزوجة مع زوجها البخيل يجوز وحلال، ولكن الشرع لا يرفض أن تنفصل الزوجة من زوجها الذى تتضرر معه.
واستشهد أمين الفتوى بقول الله- عز وجل-: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا”، وقوله تعالى “وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا”.
وأكد أمين الفتوى أنه إذا كانت الزوجة متضررة ولا تستطيع أن تكمل وتريد الانفصال، ففي هذه الحالة الشرع لا يرفض هذا.
وورد سؤال للدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "كيف أتعامل مع زوجي البخيل.
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن التعامل مع الزوج البخيل في حياته يكون بتوجيه النصيحة، وإن لم يقتنع بالنصيحة تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف لكن لا تفعل ذلك إلا لو هناك احتياج شديد، مشيرا إلى أن البخل يمحق البركة.
وأضاف :لا تشعريه بأنك تعلمى أنه بخيل، أو تكررى كلمة "أنت بخيل"، بل أشعريه بأنه رجل طبيعى، اصطحبيه فى كل جولات شرائك أنتِ والأطفال حتى لا ينفصل عن الواقع".
كما ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "هل سرقة الزوج البخيل حرام؟".
وقال الورداني، عبر فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ": إن ما تأخذه الزوجة من زوجها هي وأولادها بالمعروف ليس سرقة لأنه يجب عليه النفقة، فأنت أخذت منه ما كان واجبًا عليه".
وأضاف الورداني: من أين تجد النساء الأموال لما تريد نفقته، لكن حال كون الزوج يرفض إعطاءها الحق تأخذه بحدود ما يكفيها وولدها بالمعروف ولا يكون سرقة لكنه الحصول على الحق