الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة إضافية تُعادل قيمة المبالغ المصادرة في جريمة تجارة العملة بهذه الحالة

عملات أجنبية
عملات أجنبية

حدد قانون البنك المركزى عقوبات لجريمة الإتجار فى العملات الأجنبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإتجار فى العملات الأجنبية.

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 يناير.

وقبيل رفع الجلسة العامة، وجه رئيس مجلس النواب، التهنئة للأقباط بمناسبة حلول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس مجلس النواب: تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.

وتابع: يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.