قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ننشر حيثيات الحكم على 3 متهمين لحيازة الحشيش في البساتين

×

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمها على 3 مُتهمين بحيازة الحشيش والسلاح الناري والأبيض في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة .

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين بلال.ج ومحمد.ع وعمر.ج أنهم في يوم 26 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخيرة (خمسة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
كما أسندت لهم أنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (مطواه) بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات البراءة.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم في الدعوى ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وأشارت الحيثيات إلى أنه ظهر ما يدل على أن المُتهم كان في قبضة ضابط الواقعة قبل صدور إذن النيابة العامة بيومِ على الأقل، ويضحى معه الضبط باطلاً وما تلاه من إجراءات تفتيش وعثور على المادة المخدرة والسلاح الناري والذخيرة.

وقالت الحيثيات إن المحكمة تخلص إلى أن القبض والتفتيش قد تما سابقين على الإذن وليسا لاحقين عليه.
وقالت المحكمة إن هناك اختلافا بين في وزن المخدر المضبوط مما يشكك في المحكمة في أن يد العبث امتدت للحرز المضبوط.

وأشارت الحيثيات إن الأوراق خلق من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانه المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع للمحكمة سوء القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقاً لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.