تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، دعوى، تطالب ببطلان المادة 68 من قانون العمل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسقوط المادة 247 من ذات القانون، وذلك خلال جلسة اليوم السبت.
جاء ذلك، فى الدعوى التي حملت الرقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة، ومقامة من رئيس مجلس إدارة شركة إنرجيا للصناعات الحديدية، ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين.
وتنص المادة 68 من قانون العمل، على أن يكون الاختصاص في توقيع جزاء الفصل من الخدمة، للمحكمة العمالية، المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية، لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.