يتسأل العديد من المواطنين عن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لإقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.
حددت المواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة، الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعاوي أمام كلا من محاكم مجلس الدولة، المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها.
[[system-code:ad:autoads]]
كما ان القانون نص على ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء، خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
كما أن الدعاوى التي ترفع أمام مجلس الدولة، أو القضاء الإداري، وهي الدعاوى التي يكون أحد أطرافها هيئة أو جهة إدارية حكومية، لاسيما أن الرسوم يتم تحديدها من قبل رئيس القلم، حسب اختصاص كل دعوى، وجاءت الإجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية أمام مجمع محاكم مجلس الدولة، كالتالي:
ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".
ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.
ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
- تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامي.
ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
ـ إحضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.