حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية والسرية، سؤال يشغل ذهن الكثيرين خاصة ممن يتساءلون: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟، ولماذا لا يقول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة؟
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية والسرية
اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، وسبب اختلافهم راجعٌ إلى كونها آية من الفاتحة فيجهر بها أم ليست آية فلا يشرع الجهر بها.
[[system-code:ad:autoads]]
وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة كسائر آياتها؛ فعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ : { بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } قَطَّعَهَا آيَةً آيَةً، وَعَدَّهَا عَدَّ الْأَعْرَابِ، وَعَدَّ { بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آيَةً، أخرجه الدارقطني.
كما استدلوا بأن الصحابة لم يثبتوا بين دفتي المصحف إلا القرآن، وغير ذلك من الأدلة.
وقال الجمهور: إنها ليست آية من الفاتحة، وذهب الحنابلة إلى الإسرار بها، وهو المستحب عند الحنفية أيضا.
فيما ذهب المالكية إلى أنها لا تقرأ؛ لأنها ليست آية من الفاتحة عندهم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أخرجه البخاري، وغيره من الأدلة.
وفي ترجيح القول في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية والسرية يقول الشيخ عبد الحميد السيد الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني من وعظ الأزهر الشريف: فالآثار في هذا متعارضة، إذ كان النبي يجهر أحيانًا وأحيانًا أخرى يُسِرُّ بها.
ومهما يكن من أمر فالجهر بالبسملة معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع، ومن المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه"
وشدد: فمَن جَهَرَ بالبسملة فهو حسن، ومَن أسرَّ بها فهو حسن، محذرًا: «لا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين؛ بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية».