الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار الحكومة|الحبس وغرامة مليوني جنيه عقوبة بيع السلع الإستراتيجية خارج التسعيرة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قرارات جديدة اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس الأربعاء، بشأن توقيع أقصى العقوبات على التجار المحتكرين ممن يبيعون السكر والأرز والزيت بأعلى من التسعيرة المقررة من جانب الحكومة، فكونها سلع استراتيجية دائما ما يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية ، وجب على الدولة أن تضمن حقه وتحميه من تلاعب التجار.

 

وكانت قد أصدرت الحكومة قرارا جديدا بشأن أسعار السلع الاستراتيجية، حيث أعلن مجلس الوزراء قبل ساعات أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

لايفوتك||

 

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، مؤكدا أنها ذات الأهمية الخاصة للمواطنين وهم زيت الطعام والأرز واللبن والفول والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، ويعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

 

عقوبات بيع السلع الإستراتيجية خارج التسعيرة

 

وافقت الحكومة أمس على تغليظ العقوبة المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

 

جاء ذلك بمشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018,

 

ونصت المادة المشار إليها بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.