الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد مؤتمر النيابة الإدارية.. كل ما تريد معرفته عن الجرائم الرقمية

صدى البلد

أصبحت الجرائم الرقمية من المشكلات الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات، ولذلك من الضروري العمل على الحد من هذه الجرائم من خلال نشر الوعي القانوني بين المواطنين، وتطوير الأنظمة الأمنية لمكافحة هذه الجرائم.

وعكفت النيابة الإدارية على مواجهة الجرائم الرقمية حيث عقد مركز التدريب القضائي في النيابة الإدارية، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان إشكالية تحقيق الدليل الرقمي.

وفي السطور التالية نرصد الجرائم الرقمية وفقاً للقانون المصري، وذلك من خلال تناول الآتي:  أنواع الجرائم الرقمية والعقوبات المقررة للجرائم الرقمية حيث يقول محمود السمري المحامي بالنقض، أن الجرائم الرقمية هي التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت هذه الجرائم متعلقة بالبيانات أو المعلومات أو البرامج أو الأجهزة أو الشبكات أو الأنظمة المعلوماتية.

الجرائم الرقمية 

وأوضح السمري، أن أنواع الجرائم الرقمية تنقسم إلى عدة أنواع، منها: جرائم الاعتداء على البيانات والمعلومات حيث أنها تشمل جرائم سرقة البيانات أو المعلومات، أو إتلافها أو تعطيلها، أو التشويش عليها، أو استخدامها بغير وجه حق، ثانيا جرائم الاعتداء على الأجهزة والأنظمة المعلوماتية: وتشمل هذه الجرائم اختراق الأنظمة المعلوماتية أو تعطيلها أو إتلافها، أو الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة المعلوماتية، أو نشر فيروسات أو برامج ضارة.

و جرائم الاعتداء على الخصوصية: وتشمل هذه الجرائم نشر أو إرسال أو استخدام بيانات أو معلومات شخصية دون موافقة صاحبها، أو التنصت على المحادثات أو الرسائل الإلكترونية، جرائم الاعتداء على الآداب العامة: وتشمل هذه الجرائم نشر أو إرسال أو استخدام مواد إباحية أو مسيئة للآداب العامة.

عقوبات الجرائم الرقمية

 

وعن العقوبات المقررة للجرائم الرقمية، ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات رادعة للجرائم الرقمية، وذلك من خلال النص على الحبس والغرامة أو إحداهما، وذلك على حسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها.

وفيما يلي بعض العقوبات المقررة للجرائم الرقمية: عقوبة سرقة البيانات أو المعلومات يعاقب فاعلها  بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

وعن عقوبة إتلاف البيانات أو المعلومات ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

و عقوبة التشويش على البيانات أو المعلومات تكون  بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

وعقوبة استخدام البيانات أو المعلومات بغير وجه حق: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

عقوبة نشر أو إرسال أو استخدام مواد إباحية أو مسيئة للآداب العامة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.


وكان عقد مركز التدريب القضائي في النيابة الإدارية، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان" إشكالية تحقيق الدليل الرقمي" والمخصصة للسادة مديري النيابات ومسئولي الاتصال بالمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية.

وأكد  المستشار  حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية، على حرصه الشديد على مَدّ السادة مديري النيابات ومسئولي الاتصال برؤية شاملة ومفصلة حول الجرائم الرقمية، وكيفية تحقيقها؛ من أجل تحقيق العدالة المرجوة في هذه النوعية من الجرائم الشائكة والتي أصبحت إحدى سمات العصر الرقمي الحديث، وحتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب إشكاليات الإثبات في مثل هذا النوع من الجرائم.