تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بجلسة 6 يناير.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية جديدة، ومقامة من هانى محمد ابو شادى السبيعى
مادة 53 :
لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
مادة 54:
يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخالا بأحكام الحجر الزراعي.
ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط الالزم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.