يحرص الكثير من الأشخاص على معرفة الأحكام المتعلقة بارتداء الفضة للرجال حتي لا يكون هناك تشبه بالنساء فما حكم ارتداء سلسلة فضة للرجال؟
أجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن إرتداء سلسلة فضة للرجال يتم الرجوع في ذلك للأعراف والتقاليد الخاصة بالمكان.
ارتداء سلسلة للرجال
أوضح وسام، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ( حكم لبس الشباب للسلسلة الفضة مع الخاتم مع عدم وجود نية للتشبه بالنساء؟)، أن السلسلة الفضية من زينة النساء، وينبغي ألا يرتديها الرجل، وأمور الزينة هذه ليست من أخلاق الرجال.
[[system-code:ad:autoads]]
أشار الى أن السلسلة تشبه الخاتم والساعة، ولكن اللباس والزينة يجب ان يراعى فيه الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وإذا كان الشاب في بيئة من عاداتها ارتداء السلسلة فلا مانع من ذلك، وإن كان في بيئة عادتها ترفض ذلك وترى أن من يرتدي السلسلة من الشباب فعليه أن يمتنع، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".
حكم بيع الذهب بالتقسيط
أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.