الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية بداية الصف خلف الإمام .. أين يقف المصلون الجدد؟

المصلين
المصلين

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أحيانًا أدخل المسجد وقد اكتمل الصف أو الصفان خلف الإمام، فمن أين نبدأ بناء الصف الجديد؛ هل من الوسط أم اليمين؟

قالت دار الإفتاء، إنه يستحب أن يبتدأ بالصفوف من خلف الإمام، ثم من على يمينه وشماله، حتى يتم الصف إلى الجانبين، بحيث يكون الإمام متوسطًا الصف.

وذكرت دار الإفتاء، أن السنة في حقِّ المأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، ويتأخر عنه قليلًا بحيث يتميز الإمام من المأموم، وأن يُبتدأ بالصفوف من خلف الإمام ثم من على يمينه وشماله حتى يتم الصف إلى الجانبين، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء.

واستدلوا بما جاء في "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ".

وأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صلَّيتُ أنا ويتيمٌ في بيتِنا خلْفَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا". وفي لَفْظ: "وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ".

وبما رواه أبو داود في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ».

وعن جابر بن عبد لله رضي الله عنهما قال: "سِرْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي، ثُمَّ جِئْت حَتَّى قُمْت عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ" رواه أبو داود.

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن الاثنين يقفان عن يمين الإمام وعن شماله؛ حيث روى الإمام أحمد في "مسنده" عن الْأَسْوَدِ بن يزيد رضي الله عنه قال: "دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِالْهَاجِرَةِ، قَالَ: فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّيَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ عَمِّي، ثُمَّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، فَصَفَّنَا صَفًّا وَاحِدًا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً".

وهو غير معارض لما قرره جمهور الفقهاء؛ حيث أجابوا عن فعل ابن مسعود رضي الله عنه بأنه كان لضيق المكان، أو لبيان الإباحة، وما رواه الجمهور دليل الاستحباب والأولوية.

وبناءً على ذلك: فجمهور الفقهاء على أن السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأن يتأخر عنه قليلًا بحيث يتميز الإمام من المأموم، وأن يبتدأ بالصفوف من خلف الإمام، ثم من على يمينه وشماله، حتى يتم الصف إلى الجانبين، ويكون الإمام متوسطًا الصف.